عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ [١]قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :
الْإِقْعَاءُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ السُّنَّةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ [١]قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :
الْإِقْعَاءُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ السُّنَّةُ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (2 / 70) برقم: (1170) وابن خزيمة في "صحيحه" (1 / 684) برقم: (786) والحاكم في "مستدركه" (1 / 272) برقم: (1011) وأبو داود في "سننه" (1 / 313) برقم: (843) والترمذي في "جامعه" (1 / 316) برقم: (288) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 119) برقم: (2778) وأحمد في "مسنده" (2 / 691) برقم: (2882) والبزار في "مسنده" (11 / 119) برقم: (4848) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 191) برقم: (3059) ، (2 / 192) برقم: (3062) والطبراني في "الكبير" (11 / 47) برقم: (11027)
قُلْنَا [وفي رواية : قُلْتُ(١)] لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ [وفي رواية : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْإِقْعَاءِ(٢)] عَلَى الْقَدَمَيْنِ [فِي السُّجُودِ(٣)] [وفي رواية : فِي الصَّلَاةِ(٤)] ، فَقَالَ [لَا بَأْسَ بِهِ(٥)] : هُوَ سُنَّةٌ [وفي رواية : هِيَ السُّنَّةُ(٦)] . فَقُلْنَا [لَهُ(٧)] [وفي رواية : فَقُلْتُ(٨)] : فَإِنَّا نَرَى [وفي رواية : إِنَّا نَرَاهُ(٩)] ذَلِكَ مِنَ الْجَفَاءِ إِذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ [وفي رواية : قَالَ : قُلْنَا : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ(١٠)] [وفي رواية : قَالَ طَاوُسٌ : إِنِّي لَا أَرَاهُ(١١)] ، فَقَالَ [ابْنُ عَبَّاسٍ(١٢)] : بَلْ هِي سُنَّةُ نَبِيِّكَ [وفي رواية : سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ(١٣)] مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : إِنَّهَا السُّنَّةُ(١٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( قَعَا ) ( س ) فِيهِ : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ " وَفِي رِوَايَةٍ : " نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ " الْإِقْعَاءُ : أَنْ يُلْصِقَ الرَّجُلُ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ ، وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكَلَ مُقْعِيًا ، أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْأَكْلِ عَلَى وَرِكَيْهِ مُسْتَوْفِزًا غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ .
[ قعا ] قعا : الْقَعْوُ : الْبَكَرَةُ ، وَقِيلَ : شَبَهُهَا ، وَقِيلَ : الْبَكَرَةُ مِنْ خَشَبٍ خَاصَّةً ، وَقِيلَ : هُوَ الْمِحْوَرُ مِنَ الْحَدِيدِ خَاصَّةً ، مَدَنِيَّةٌ ، يَسْتَقِي عَلَيْهَا الطَّيَّانُونَ . الْجَوْهَرِيُّ : الْقَعْوُ خَشَبَتَانِ فِي الْبَكَرَةِ فِيهِمَا الْمِحْوَرُ ، فَإِنْ كَانَا مِنْ حَدِيدٍ فَهُوَ خُطَّافٌ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الْقَعْوُ جَانِبُ الْبَكَرَةِ ، وَيُقَالُ خَدُّهَا ، فَسَّرَ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ النَّابِغَةِ : لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفَ الْقَعْوِ بِالْمَسَدِ وَقَالَ الْأَعْلَمُ : الْقَعْوُ مَا تَدُورُ فِيهِ الْبَكَرَةُ إِذَا كَانَ مِنْ خَشَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَدِيدٍ فَهُوَ خُطَّافٌ . وَالْمِحْوَرُ : الْعُوْدُ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ الْبَكَرَةُ ، فَبَانَ بِهَذَا أَنَّ الْقَعْوَ هُوَ الْخَشَبَتَانِ اللَّتَانِ فِيهِمَا الْمِحْوَرُ ، وَقَالَ النَّابِغَةُ فِي الْخُطَّافِ : خَطَاطِيفُ حُجْنٌ فِي حِبَالٍ مَتِينَةٍ تَمُدُّ بِهَا أَيْدٍ إِلَيْكَ نَوَازِعُ وَالْقَعْوَانِ : خَشَبَتَانِ تَكْتَنِفَانِ الْبَكَرَةَ وَفِيهِمَا الْمِحْوَرُ ، وَقِيلَ : هُمَا الْحَدِيدَتَانِ اللَّتَانِ تَجْرِي بَيْنَهُمَا الْبَكَرَةُ ، وَجَمْعُ كَلِّ ذَلِكَ قُعِيٌّ لَا يُكَسَّرُ إِلَّا عَلَيْهِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْخُطَّافُ الَّذِي تَجْرِي الْبَكَرَةُ وَتَدُورُ فِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ حَدِيدٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ خَشَبٍ فَهُوَ الْقَعْوُ ، وَأَنْشَدَ غَيْرُهُ : إِنْ تَمْنَعِي قَعْوَكِ أَمْنَعْ مِحْوَرِي لِقَعْوِ أُخْرَى حَسَنٍ مُدَوَّرِ وَالْمِحْوَرُ : الْحَدِيدَةُ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا الْبَكَرَةُ ، ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْقَعْوُ خَدُّ الْبَكَرَةِ ، وَقِيلَ : جَانِبُهَا . وَالْقَعْوُ : أَصْلُ الْفَخْذِ ، وَجَمْعُهُ الْقُعَى . و
3059 3032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْإِقْعَاءُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ السُّنَّةُ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب (عمر بن حوشب) .