3511
باب القيام فيما يقعد فيه
3511 3484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ ..... قَالَ : إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبِّحْ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ " .
له شواهد