3677
باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد