عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِذَا أَخْطَأْتَ ج٢ / ص٤٤٢أَنْ تَرْكَعَهُمَا قَبْلَ الصُّبْحِ فَارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِذَا أَخْطَأْتَ ج٢ / ص٤٤٢أَنْ تَرْكَعَهُمَا قَبْلَ الصُّبْحِ فَارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 441) برقم: (4045) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (20 / 169) برقم: (37527)
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْتُ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُصَلِّيَهُمَا وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَلَمَّا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ قُمْتُ فَصَلَّيْتُهُمَا [وفي رواية : فَصَلَّيْتُ(١)] ، قَالَ : [فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢)] فَلَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ
4045 4013 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أَخْطَأْتَ أَنْ تَرْكَعَهُمَا قَبْلَ الصُّبْحِ فَارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ " .