عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو نَعَامَةَ قَالَ :
حَضَرْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ وَشَهِدَ جِنَازَةً فَقَالَ : " جَمْهِرُوا الْقُبُورَ جَمْهَرَةً ، يُقَالُ : " لَا تُرْفَعُ وَلَا تُسَنَّمُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو نَعَامَةَ قَالَ :
حَضَرْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ وَشَهِدَ جِنَازَةً فَقَالَ : " جَمْهِرُوا الْقُبُورَ جَمْهَرَةً ، يُقَالُ : " لَا تُرْفَعُ وَلَا تُسَنَّمُ "
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 505) برقم: (6542) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 341) برقم: (11855)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( جَمْهَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ : قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : إِنَّا لَا نَدَعُ مَرْوَانَ يَرْمِي جَمَاهِيرَ قُرَيْشٍ بِمَشَاقِصِهِ . أَيْ : جَمَاعَاتِهَا ، وَاحِدُهَا جُمْهُورٌ . وَجَمْهَرْتُ الشَّيْءَ إِذَا جَمَعْتَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ : أَنَّهُ أُهْدِيَ لَهُ بُخْتَجٌ هُوَ الْجُمْهُورِيُّ . الْبُخْتَجُ : الْعَصِيرُ الْمَطْبُوخُ الْحَلَالُ ، وَقِيلَ لَهُ الْجُمْهُورِيُّ ; لِأَنَّ جُمْهُورَ النَّاسِ يَسْتَعْمِلُونَهُ : أَيْ أَكْثَرَهُمْ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ : أَنَّهُ شَهِدَ دَفْنَ رَجُلٍ فَقَالَ : جَمْهِرُوا قَبْرَهُ . أَيِ : اجْمَعُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ جَمْعًا ، وَلَا تُطَيِّنُوهُ وَلَا تُسَوُّوهُ . وَالْجُمْهُورُ أَيْضًا : الرَّمْلَةُ الْمُجْتَمِعَةُ الْمُشْرِفَةُ عَلَى مَا حَوْلَهَا .
6542 6491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو نَعَامَةَ قَالَ : حَضَرْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ وَشَهِدَ جِنَازَةً فَقَالَ : " جَمْهِرُوا الْقُبُورَ جَمْهَرَةً ، يُقَالُ : " لَا تُرْفَعُ وَلَا تُسَنَّمُ " .