7097
باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :
لَا يُؤْخَذْ مِنَ الْأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد