عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ :
حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ ، ثُمَّ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ : " وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ ج٤ / ص٩٢دِينَارًا ، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ ، وَإِلَّا فَلَا " قَالَ : وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ شَيْءٌ