11963
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ :
أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : " أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا ، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ فَأَبَتْ فِرَاقَهُ ، فَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الْمُنْذِرِ فَلَمْ يُحْسَبْ شَيْئًا
مرسلموقوف· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد