11962
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، قَالَ : " إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا ج٦ / ص٥١٦إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد