12150باب النفقة للمتوفى عنهاعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
شرح معاني الآثار#4246حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ
سنن سعيد بن منصور#2539فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ