12160
باب النفقة للمتوفى عنها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى : " نَفَقَتَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا " ، فَأَبَى الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ ، وَقَضَوْا بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد