12162
باب النفقة للمتوفى عنها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد