12415
باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ ، فَكَتَبَ " أَنِ ادْعُهُمْ فَأْمُرْهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى ، وَمَا اسْتُقْبِلَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب