عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ - اسْمُهُ نُفَيْعٌ - كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ ج٧ / ص٢٣٦بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا ، فَقَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ