13014
باب طلاق الحرة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد