13065
باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قِيلَ لَهُ قَالَ : قِيلَ لَهُ : " أَيَأْتِيهَا ؟ " فَأَبَى
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد