حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 14493
14563
باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ
معلقمرفوع· رواه عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريةله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية
    تقييم الراوي:ثقة· من الثالثة
    في هذا السند:عنالمرسل
    الوفاة106هـ
  2. 02
    محمد بن عبد الرحمن بن حارثة النجاري«أبو الرجال»
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة121هـ
  3. 03
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة159هـ
  4. 04
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1078) برقم: (1359) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 152) برقم: (11965) ، (6 / 152) برقم: (11964) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 105) برقم: (14563)

الشواهد19 شاهد
موطأ مالك
صحيح ابن حبان
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند البزار
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الأوسط
المتن المجمع
متن هذا الحديث في جميع الروايات متطابق فلا يوجد متن مجمع
مقارنة المتون7 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

موطأ مالك
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي14493
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
نَقْعُ(المادة: نقع)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( نَقَعَ ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ ، أَيْ فَضْلُ مَائِهَا ، لِأَنَّهُ يُنْقَعُ بِهِ الْعَطَشُ : أَيْ يُرْوَى . وَشَرِبَ حَتَّى نَقَعَ : أَيْ رَوِيَ وَقِيلَ : النَّقْعُ : الْمَاءُ النَّاقِعُ ، وَهُوَ الْمُجْتَمِعُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يُبَاعُ نَقْعُ الْبِئْرِ وَلَا رَهْوُ الْمَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يَقْعُدْ أَحَدُكُمْ فِي طَرِيقٍ أَوْ نَقْعِ مَاءٍ يَعْنِي عِنْدَ الْحَدَثِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّ عُمَرَ حَمَى غَرْزَ النَّقِيعِ هُوَ مَوْضِعٌ حَمَاهُ لِنَعَمِ الْفَيْءِ وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ ، فَلَا يَرْعَاهُ غَيْرُهَا ، وَهُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، كَانَ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ : أَيْ يَجْتَمِعُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بِالْمَدِينَةِ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ " إِذَا اسْتَنْقَعَتْ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ " ، أَيْ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي فِيهِ تُرِيدُ الْخُرُوجَ ، كَمَا يَسْتَنْقِعُ الْمَاءُ فِي قَرَارِهِ ، وَأَرَادَ بِالنَّفْسِ الرُّوحَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ " إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ شَرَّابُونَ عَلَيَّ بِأَنْقُعٍ " هُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ

لسان العرب

[ نقع ] نقع : نَقَعَ الْمَاءُ فِي الْمَسِيلِ وَنَحْوِهِ يَنْقَعُ نُقُوعًا وَاسْتَنْقَعَ : اجْتَمَعَ . وَاسْتَنْقَعَ الْمَاءُ فِي الْغَدِيرِ أَيِ اجْتَمَعَ وَثَبَتَ . وَيُقَالُ : اسْتَنْقَعَ الْمَاءُ : إِذَا اجْتَمَعَ فِي نِهْيٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ نَقَعَ يَنْقَعُ نُقُوعًا . وَيُقَالُ : طَالَ إِنْقَاعُ الْمَاءِ وَاسْتِنْقَاعُهُ حَتَّى اصْفَرَّ . وَالْمَنْقَعُ بِالْفَتْحِ : الْمَوْضِعُ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ ، وَالْجَمْعُ مَنَاقِعُ . وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ : إِذَا اسْتَنْقَعَتْ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ أَيْ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي فِيهِ تُرِيدُ الْخُرُوجَ كَمَا يَسْتَنْقِعُ الْمَاءُ فِي قَرَارِهِ ، وَأَرَادَ بِالنَّفْسِ الرُّوحَ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَلِهَذَا الْحَدِيثِ مَخْرَجٌ آخَرُ وَهُوَ قَوْلُهُمْ : نَقَعْتُهُ : إِذَا قَتَلْتَهُ ، وَقِيلَ : إِذَا اسْتَنْقَعَتْ يَعْنِي إِذَا خَرَجَتْ ، قَالَ شَمِرٌ : وَلَا أَعْرِفُهَا ، قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ : مُسْتَنْقِعَانِ عَلَى فُضُولِ الْمِشْفَرِ قَالَ أَبُو عَمْرٍو : يَعْنِي نَابَيِ النَّاقَةِ أَنَّهُمَا مُسْتَنْقِعَانِ فِي اللُّغَامِ ، وَقَالَ خَالِدُ بْنُ جَنْبَةَ : مُصَوِّتَانِ . وَالنَّقْعُ : مَحْبِسُ الْمَاءِ ، وَالنَّقْعُ : الْمَاءُ النَّاقِعُ أَيِ الْمُجْتَمِعُ . وَنَقْعُ الْبِئْرِ : الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يُسْتَقَى . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ وَلَا رَهْوُ الْمَاءِ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا يَقْعُدُ أَحَدُكُمْ فِي طَرِيقٍ أَوْ نَقْعِ مَاءٍ . يَعْنِي عِنْدَ الْحَدَثِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ . وَالنَّقِيعُ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    14563 14493 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث