عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ " قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ " قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 365) برقم: (17675) ، (9 / 366) برقم: (17679) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 124) برقم: (27727)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الصَّادِ مَعَ اللَّامِ ) ( صَلُبَ ) ( هـ ) فِيهِ : نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْمُصَلَّبِ . هُوَ الَّذِي فِيهِ نَقْشٌ أَمْثَالُ الصُّلْبَانِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : كَانَ إِذَا رَأَى التَّصْلِيبَ فِي مَوْضِعٍ قَضَبَهُ . * وَحَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : " فَنَاوَلْتُهَا عِطَافًا فَرَأَتْ فِيهِ تَصْلِيبًا فَقَالَتْ : نَحِّيهِ عَنِّي " . * وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : " أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ الثِّيَابَ الْمُصَلَّبَةَ " . ( س هـ ) وَحَدِيثُ جَرِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " رَأَيْتُ عَلَى الْحَسَنِ ثَوْبًا مُصَلَّبًا " . وَقَالَ الْقُتَيْبِيُّ : يُقَالُ : خِمَارٌ مُصَلَّبٌ . وَقَدْ صَلَّبَتِ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا ، وَهِيَ لِبْسَةٌ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ النِّسَاءِ . وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَقْتَلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " خَرَجَ ابْنُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَضَرَبَ جُفَيْنَةَ الْأَعْجَمِيَّ فَصَلَّبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ " . أَيْ : ضَرَبَهُ عَلَى عُرْضِهِ حَتَّى صَارَتِ الضَّرْبَةُ كَالصَّلِيبِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتِي ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ ؛ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْهُ " . أَيْ : شِبْهُ الصَّلْبِ ; لِأَنَّ الْمَصْلُوبَ يُمِدُّ بَاعُهُ عَلَى الْجِذْعِ . وَهَيْئَةُ الصَّلْبِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى خَ
[ صلب ] صلب : الصُّلْبُ وَالصُّلَّبُ : عَظْمٌ مِنْ لَدُنِ الْكَاهِلِ إِلَى الْعَجْبِ ، وَالْجَمْعُ : أَصْلُبٌ وَأَصْلَابٌ وَصِلَبَةٌ ؛ أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ : أَمَا تَرَيْنِي الْيَوْمَ شَيْخًا أَشْيَبَا إِذَا نَهَضْتُ أَتَشَكَّى الْأَصْلُبَا جَمَعَ لِأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ صُلْبِهِ صُلْبًا كَقَوْلِ جَرِيرٍ : قَالَ الْعَوَاذِلُ : مَا لِجَهْلِكَ بَعْدَمَا شَابَ الْمَفَارِقُ وَاكْتَسَيْنَ قَتِيرًا وَقَالَ حُمَيْدٌ : وَانْتَسَفَ الْحَالِبَ مِنْ أَنْدَابِهِ أَغْبَاطُنَا الْمَيْسُ عَلَى أَصْلَابِهِ كَأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ صُلْبِهِ صُلْبًا . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ عَنِ الْعَرَبِ : هَؤُلَاءِ أَبْنَاءُ صِلَبَتِهِمْ . وَالصُّلْبُ مِنَ الظَّهْرِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الظَّهْرِ فِيهِ فَقَارٌ فَذَلِكَ الصُّلْبُ ، وَالصَّلَبُ بِالتَّحْرِيكِ لُغَةٌ فِيهِ ؛ قَالَ الْعَجَّاجُ يَصِفُ امْرَأَةً : رَيَّا الْعِظَامِ فَخْمَةُ الْمُخَدَّمِ فِي صَلَبٍ مِثْلِ الْعِنَانِ الْمُؤْدَمِ إِلَى سَوَاءٍ قَطَنٍ مُؤَكَّمِ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَحَدِبَ الرَّجُلُ فَفِيهِ الدِّيَةُ ، وَالْآخَرُ : إِنْ أُصِيبَ صُلْبُهُ بِشَيْءٍ ذَهَبَ بِهِ الْجِمَاعُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَسُمِّيَ الْجِمَاعُ صُلْبًا ؛ لِأَنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ مِنْهُ . وَقَوْلُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَمْدَحُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : <متن نوع="مرفوع"
17675 17600 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ " قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ " .
17675 17600 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ " قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ " .