1141
باب طهارة الماء المستعمل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ :
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمِنْ أَيْنَ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا ؟ قِيلَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ وَلَا شَكَّ أَنْ مِنَ الْوُضُوءِ مَا يُصِيبُ ثِيَابَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ غَسَلَ ثِيَابَهُ مِنْهُ وَلَا أَبْدَلَهَا ، وَلَا عَلِمْتُهُ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ مَعْقُولًا إِذْ لَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ نَجَاسَةٌ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ
معلق ، مرسلمرفوع· رواه الشافعيله شواهد