حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 11724
11724
عمل في مال لفلان على أن الربح بينهما

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدٌ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ :

أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُقَارَضَةً إِلَى الرَّجُلِ ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ ، وَلَا يَبْتَاعَ بِهِ حَيَوَانًا ، وَلَا يَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الْمَالَ ، قَالَ : فَإِذَا تَعَدَّى أَمْرَهُ ضَمَّنَهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
مرسلموقوف· رواه حكيم بن حزامله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • ابن حجر
    بسند قوي
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    حكيم بن حزام
    تقييم الراوي:صحابي· أسلم يوم الفتح وصحب
    في هذا السند:عن
    الوفاة50هـ
  2. 02
    عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة91هـ
  3. 03
    محمد بن عبد الرحمن بن نوفل
    تقييم الراوي:ثقة· من السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة130هـ
  4. 04
    حيوة بن شريح التجيبي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السابعة.
    في هذا السند:أخبرني
    الوفاة158هـ
  5. 05
    عبد الله بن وهب المصري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:أنبأالتدليس
    الوفاة197هـ
  6. 06
    محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    في هذا السند:أنبأ
    الوفاة268هـ
  7. 07
    محمد بن يعقوب الأصم
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة346هـ
  8. 08
    يحيى بن أبي إسحاق النيسابوري
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة414هـ
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 111) برقم: (11724)

الشواهد20 شاهد
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الأوسط
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١11724
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    11724 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدٌ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُقَارَضَةً إِلَى الرَّجُلِ ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ ، وَلَا يَبْتَاعَ بِهِ حَيَوَانًا ، وَلَا يَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الْمَالَ ، قَالَ : فَإِذَا تَعَدَّى أَمْرَهُ ضَمّ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث