11770
باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ ، فَيَقُولُ : بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا زِدْتَ فَهُوَ لَكَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد