12471باب فرض الجدة والجدتينأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا مرسلموقوف· رواه أبو بكر الصديقله شواهد
سنن سعيد بن منصور#1284شَهِدْتُ شُرَيْحًا « أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَيْهِ ، أُمَّ أَبِيهِ وَأُمَّ أُمِّهِ ، وَأَبُوهُ حَيٌّ
موطأ مالك#1026أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
سنن البيهقي الكبرى#12472يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، قَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا ، فَجَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق#19162جَاءَتْ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ : " فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ
مصنف ابن أبي شيبة#31943لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَتَا وَابْنَهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتَهَا مِنْهُ شَيْئًا
سنن سعيد بن منصور#1279أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ ، أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ وَأَبُوهُ حَيٌّ