( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :
لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ