14331
باب نكاح المحرم
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ
أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَقَالُوا : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ
معلق ، مرسل· رواه سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول اللهله شواهد