أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ :
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، وَقَالَ : إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ : لَا يُحِلُّهَا السَّيِّدُ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا