حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 15306
15306
باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ :

لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، وَقَالَ : إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ : لَا يُحِلُّهَا السَّيِّدُ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا
مرسلموقوف· رواه عبيدة بن عمرو السلمانيله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبيدة بن عمرو السلماني
    تقييم الراوي:صحابي· الثانية
    في هذا السند:عن
    الوفاة62هـ
  2. 02
    إبراهيم النخعي
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة94هـ
  3. 03
    الحكم بن عتيبة الكندي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة113هـ
  4. 04
    شعبة بن الحجاج
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة160هـ
  5. 05
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة159هـ
  6. 06
    عبيد الله بن موسى
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:أنا
    الوفاة212هـ
  7. 07
    الوفاة276هـ
  8. 08
    الوفاة347هـ
  9. 09
    الحاكم«ابن البيع ، الحاكم»
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة403هـ
  10. 10
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (7 / 376) برقم: (15306)

الشواهد47 شاهد
موطأ مالك
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١15306
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    15306 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، وَقَالَ : إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ : لَا يُحِلُّهَا السَّيِّدُ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا . </ح

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث