( قَالَ : وَثَنَا ) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ :
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ
( قَالَ : وَثَنَا ) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ :
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (8 / 65) برقم: (16208) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 336) برقم: (28589)
( قَيَدَ ) ( هـ ) فِيهِ : قَيَّدَ الْإِيمَانُ الْفَتْكَ ، أَيْ : أَنَّ الْإِيمَانَ يَمْنَعُ عَنِ الْفَتْكِ ، كَمَا يَمْنَعُ الْقَيْدُ عَنِ التَّصَرُّفِ ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْفَتْكَ مُقَيَّدًا . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فِي صِفَةِ الْفَرَسِ : " هُوَ قَيْدُ الْأَوَابِدِ " يُرِيدُونَ أَنَّهُ يَلْحَقُهَا بِسُرْعَةٍ ، فَكَأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ لَا تَعْدُو . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ قَيْلَةَ : " الدَّهْنَاءُ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ " أَرَادَتْ أَنَّهَا مُخْصِبَةٌ مُمْرِعَةٌ ، فَالْجَمَلُ لَا يَتَعَدَّى مَرْتَعَهُ ، وَالْمُقَيَّدُ هَاهُنَا : الْمَوْضِعُ الَّذِي يُقَيَّدُ فِيهِ ؛ أَيْ أَنَّهُ مَكَانٌ يَكُونُ الْجَمَلُ فِيهِ ذَا قَيْدٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ : " قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ : أُقَيِّدُ جَمَلِي " أَرَادَتْ أَنَّهَا تَعْمَلُ لِزَوْجِهَا شَيْئًا يَمْنَعُهُ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَأَنَّهَا تَرْبِطُهُ وَتُقَيِّدُهُ عَنْ إِتْيَانِ غَيْرِهَا . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّهُ أَمَرَ أَوْسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَسِمَ إِبِلَهُ فِي أَعْنَاقِهَا قَيْدَ الْفَرَسِ ، هِيَ سِمَةٌ مَعْرُوفَةٌ ، وَصُورَتُهَا حَلْقَتَانِ بَيْنَهُمَا مَدَّةٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ : " حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ قِيدَ الشِّرَاكِ " . ( س ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ " قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْقِيدِ " فِي الْحَدِيثِ ، يُقَالُ : ب
[ قيد ] قيد : الْقَيْدُ : مَعْرُوفٌ ، وَالْجَمْعُ أَقْيَادٌ وَقُيُودٌ ، وَقَدْ قَيَّدَهُ يُقَيِّدُهُ تَقْيِيدًا ، وَقَيَّدْتُ الدَّابَّةَ . وَفَرَسٌ قَيْدُ الْأَوَابِدِ ، أَيْ : أَنَّهُ لِسُرْعَتِهِ كَأَنَّهُ يُقَيِّدُ الْأَوَابِدَ ، وَهِيَ الْحُمُرُ الْوَحْشِيَّةُ بِلَحَاقِهَا ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : هُوَ نَكِرَةٌ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ ; وَأَنْشَدَ قَوْلَ امْرِئِ الْقَيْسِ : وَقَدْ أَغْتَدِي وَالطَّيْرُ فِي وَكَنَاتِهَا بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الْأَوَابِدِ هَيْكَلِ الْوَكَنَاتُ : جَمْعُ وَكْنَةٍ لِوَكْرِ الطَّائِرِ . وَالْمُنْجَرِدُ : الْقَصِيرُ الشَّعَرِ . وَالْأَوَابِدُ : الْوَحْشُ . يُقَالُ : تَأَبَّدَ ، أَيْ : تَوَحَّشَ . وَالْهَيْكَلُ : الْعَظِيمُ الْخَلْقِ ; وَأَنْشَدَ أَيْضًا لِامْرِئِ الْقَيْسِ : بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الْأَوَابِدِ لَاحَهُ طِرَادُ الْهَوَادِي كُلَّ شَأْوٍ مُغَرِّبِ قَالَ ابْنُ جِنِّي : أَصْلُهُ تَقْيِيدُ الْأَوَابِدِ ، ثُمَّ حَذَفَ زِيَادَتَيْهِ ، فَجَاءَ عَلَى الْفِعْلِ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : وَصَفَ بِالْجَوْهَرِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْفِعْلِ ، نَحْوَ قَوْلِهِ : فَلَوْلَا اللَّهُ وَالْمُهْرُ الْمُفَدَّى لَرُحْتَ وَأَنْتَ غِرْبَالُ الْإِهَابِ وَضَعَ غِرْبَالُ مَوْضِعَ الْمُخَرَّقِ . التَّهْذِيبُ : يُقَالُ لِلْفَرَسِ الْجَوَادِ الَّذِي يَلْحَقُ الطَّرَائِدَ مِنَ الْوَحْشِ : قَيْدُ الْأَوَابِدِ ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَلْحَقُ الْوَحْشَ لِجَوْدَتِهِ ، وَيَمْنَعُهُ مِنَ الْفَوَاتِ بِسُرْعَتِهِ ، فَكَأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ لَهُ لَا تَعْدُو . وَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِعَائِشَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا : أَأُقَيِّدُ جَمَلِي ؟ أَرَادَتْ بِذَلِكَ تَأْخِيذَهَا إِيَّاهُ
16208 - ( قَالَ : وَثَنَا ) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ . ( قَالَ أَحْمَدُ ) : هَكَذَا فِي كِتَابِي . وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَخِي عَمْرٍو عَنْ عَمْرٍو . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنْبَأَ ابْنُ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، <مصط