وَرَوَاهُ ) خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَإِنْ كَانَ سِقْطًا
وَرَوَاهُ ) خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَإِنْ كَانَ سِقْطًا
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (4 / 1292) برقم: (657) ، (7 / 88) برقم: (3228) ، (7 / 88) برقم: (3229) ، (7 / 88) برقم: (3227) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 346) برقم: (21825) ، (10 / 346) برقم: (21824) ، (10 / 346) برقم: (21826) ، (10 / 348) برقم: (21837) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 295) برقم: (13308) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 184) برقم: (21892)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَلَدَ ) ( س ) فِيهِ " وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيدِ " يَعْنِي الطِّفْلَ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . أَيْ كَلَاءَةً وَحِفْظًا ، كَمَا يُكْلَأُ الطِّفْلُ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْوَلِيدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا أَيْ كَمَا وَقَيْتَ مُوسَى شَرَّ فِرْعَوْنَ وَهُوَ فِي حِجْرِهِ فَقِنِي شَرَّ قَوْمِي وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْوَلِيدُ فِي الْجَنَّةِ " أَيِ الَّذِي مَاتَ وَهُوَ طِفْلٌ أَوْ سِقْطٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا يَعْنِي فِي الْغَزْوِ ، وَالْجَمْعُ : وِلْدَانٌ ، وَالْأُنْثَى وَلِيدَةٌ . وَالْجَمْعُ : الْوَلَائِدُ . وَقَدْ تُطْلَقُ الْوَلِيدَةُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَالْأَمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ " يَعْنِي جَارِيَةً . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِعَاذَةِ " وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ " يَعْنِي إِبْلِيسَ وَالشَّيَاطِينَ . هَكَذَا فُسِّرَ . * وَفِيهِ " فَأَعْطَى شَاةً وَالِدًا " ، أَيْ عُرِفَ مِنْهَا كَثْرَةَ النِّتَاجِ . وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ : شَاةٌ وَالِدٌ : أَيْ حَامِلٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ لَقِيطٍ <متن ربط="1004758" نوع
[ ولد ] وَلَد : الْوَلِيدُ : الصَّبِيُّ حِينَ يُولَدُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تُدْعَى الصَّبِيَّةُ أَيْضًا وَلِيدًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ هُوَ لِلذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى ، وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : يُقَالُ غُلَامٌ مَوْلُودٌ وَجَارِيَةٌ مَوْلُودَةٌ ، أَيْ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، وَالْوَلَدُ اسْمٌ يَجْمَعُ الْوَاحِدَ وَالْكَثِيرَ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى . ابْنُ سِيدَهْ : وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وِلَادَةً وَإِلَادَةً - عَلَى الْبَدَلِ ، فَهِيَ وَالِدَةٌ عَلَى الْفِعْلِ وَوَالِدٌ عَلَى النَّسَبِ ; حَكَاهُ ثَعْلَبٌ فِي الْمَرْأَةِ وَكُلِّ حَامِلٍ تَلِدُ . وَيُقَالُ لِأُمِّ الرَّجُلِ : هَذِهِ وَالِدَةٌ . وَوَلَدَتِ الْمَرْأَةُ وِلَادًا وَوِلَادَةً وَأَوْلَدَتْ : حَانَ وِلَادُهَا . وَالْوَالِدُ : الْأَبُ . وَالْوَالِدَةُ : الْأُمُّ - وَهُمَا الْوَلَدَانِ ; وَالْوَلَدُ يَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا . ابْنُ سِيدَهْ : الْوَلَدُ وَالْوُلْدُ - بِالضَّمِّ - مَا وُلِدَ أَيًّا كَانَ ، وَهُوَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَقَدْ جَمَعُوا فَقَالُوا أَوْلَادٌ وَوِلْدَةٌ وَإِلْدَةٌ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوُلْدُ جَمْعَ وَلَدٍ كَوُثْنٍ وَوَثَنٍ ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ لِاعْتِقَابِ الْمِثَالَيْنِ عَلَى الْكَلِمَةِ . وَالْوِلْدُ - بِالْكَسْرِ : كَالْوُلْدِ لُغَةٌ ، وَلَيْسَ بِجَمْعٍ لِأَنَّ فَعَلًا لَيْسَ مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَى فِعْلٍ . وَالْوَلَدُ أَيْضًا : الرَّهْطُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِوَلَدِ الظَّهْرِ . وَوَلَدُ الرَّجُلِ : وَلَدَهُ فِي مَعْنًى . وَوَلَدُهُ : رَهْطُهُ فِي مَعْنَى . وَتَوَالَدُوا أَيْ كَثُرُوا وَوَلَدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيُقَالُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا : أَيْ رَهْطُ
( سَقَطَ ) ( س ) فِيهِ لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْقُطُ عَلَى بَعِيرِهِ قَدْ أَضَلَّهُ أَيْ يَعْثُرُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ ، كَمَا يَسْقُطُ الطَّائِرُ عَلَى وَكْرِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ أَيْ عَلَى الْعَارِفِ بِهِ وَقَعْتَ ، وَهُوَ مَثَلٌ سَائِرٌ لِلْعَرَبِ . ( س ) وَفِيهِ لَأَنْ أُقَدِّمَ سِقْطًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِائَةِ مُسْتَلْئِمٍ السِّقْطُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَالضَّمِّ ، وَالْكَسْرُ أَكْثَرُهَا : الْوَلَدُ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تَمَامِهِ . وَالْمُسْتَلْئِمُ : لَابِسُ عُدَّةَ الْحَرْبِ . يَعْنِي أَنَّ ثَوَابَ السَّقْطِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ كِبَارِ الْأَوْلَادِ ; لِأَنَّ فِعْلَ الْكَبِيرِ يَخُصُّهُ أَجْرُهُ وَثَوَابُهُ ، وَإِنْ شَارَكَهُ الْأَبُ فِي بَعْضِهِ ، وَثَوَابَ السِّقْطِ مُوَفَّرٌ عَلَى الْأَبِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يُحْشَرُ مَا بَيْنَ السِّقْطِ إِلَى الشَّيْخِ الْفَانِي مُرْدًا جُرْدًا مُكَحَّلِينَ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ فَأَسْقَطُوا لَهَا بِهِ يَعْنِي الْجَارِيَةَ : أَيْ سَبُّوهَا وَقَالُوا لَهَا مِنْ سَقَطِ الْكَلَامِ ، وَهُوَ رَدِيئُهُ بِسَبَبِ حَدِيثِ الْإِفْكِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَهْلِ النَّارِ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُ
[ سقط ] سقط : السَّقْطَةُ : الْوَقْعَةُ الشَّدِيدَةُ . سَقَطَ يَسْقُطْ سُقُوطًا ، فَهُوَ سَاقِطٌ وَسَقُوطٌ : وَقَعَ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى ، قَالَ : مِنْ كُلِّ بَلْهَاءَ سَقُوطِ الْبُرْقُعِ بَيْضَاءَ لَمْ تُحْفَظْ وَلَمْ تُضَيَّعِ يَعْنِي أَنَّهَا لَمْ تُحْفَظْ مِنَ الرِّيبَةِ وَلَمْ يُضَيِّعْهَا وَالِدَاهَا . وَالْمَسْقَطُ ، بِالْفَتْحِ : السُّقُوطُ . وَسَقَطَ الشَّيْءُ مِنْ يَدِي سُقُوطًا ، وَفِي الْحَدِيثِ : لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْقُطُ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ ؛ مَعْنَاهُ يَعْثُرُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ الطَّائِرُ عَلَى وَكْرِهِ . وَفِي حَدِيثِ الْحاَرِثِ بْنِ حَسَّانَ : قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ؛ أَيْ عَلَى الْعَارِفِ بِهِ وَقَعْتَ ، وَهُوَ مَثَلٌ سَائِرٌ لِلْعَرَبِ . وَمَسْقِطُ الشَّيْءِ وَمَسْقَطُهُ ، مَوْضِعُ سُقُوطِهِ ، الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ ، وَقَالُوا : الْبَصْرَةُ مَسْقَطُ رَأْسِي ومَسْقِطُهُ ، وتَسَاقَطَ عَلَى الشَّيْءِ أَيْ أَلْقَى نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَأَسْقَطَهُ هُوَ . وتَسَاقَطَ الشَّيْءُ تَتَابَعَ سُقُوطُهُ . وسَاقَطَهُ مُسَاقَطَةً وسِقَاطًا أَسْقَطَهُ وَتَابَعَ إِسْقَاطَهُ ; قَالَ ضَابِئُ بْنُ الْحَارْثِ الْبُرْجُمِيِّ يَصِفُ ثَوْرًا وَالْكِلَابَ : يُسَاقِطُ عَنْهُ رَوْقُهُ ضَارِيَاتِهَا سِقَاطَ حَدِيدِ الْقَيْنِ أَخْوَلَ أَخْوَلَا قَوْلُهُ : أَخْوَلَ أَخْوَلَا أَيْ مُتَفَرِّقًا يَعْنِي شَرَرَ النَّارِ . وَالْمَسْقِطُ مِثَالُ الْمَجْلِسِ : الْمَوْضِعُ ; يُقَالُ : هَذَا مَسْقِطُ رَأْسِي حَيْثُ وُ
( عَرَفَ ) قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْمَعْرُوفِ " فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا عُرِفَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ ، وَكُلِّ مَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْعُ وَنَهَى عَنْهُ مِنَ الْمُحَسِّنَاتِ وَالْمُقَبِّحَاتِ ، وَهُوَ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ . أَيْ : أَمْرٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْهُ لَا يُنْكِرُونَهُ . وَالْمَعْرُوفُ : النَّصَفَةُ وَحُسْنُ الصُّحْبَةِ مَعَ الْأَهْلِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ . وَالْمُنْكَرُ : ضِدُّ ذَلِكَ جَمِيعِهِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ " . أَيْ : مَنْ بَذَلَ مَعْرُوفَهُ لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا آتَاهُ اللَّهُ جَزَاءَ مَعْرُوفِهِ فِي الْآخِرَةِ . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنْ بَذَلَ جَاهَهُ لِأَصْحَابِ الْجَرَائِمِ الَّتِي لَا تَبْلُغُ الْحُدُودَ فَيَشْفَعُ فِيهِمْ شَفَّعَهُ اللَّهُ فِي أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي الْآخِرَةِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَعْنَاهُ قَالَ : يَأْتِي أَصْحَابُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُغْفَرُ لَهُمْ بِمَعْرُوفِهِمْ ، وَتَبْقَى حَسَنَاتُهُمْ جَامَّةً فَيُعْطُونَهَا لِمَنْ زَادَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ فَيُغْفَرُ لَهُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، فَيَجْتَمِعُ لَهُمُ الْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . * وَفِيهِ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ : وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا . يَعْنِي : الْمَلَائِكَةَ أُرْسِلُوا لِلْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ . وَالْعُرْفُ : ضِدُّ النُّكْرِ . وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّهَا أُرْسِلَتْ مُتَتَابِعَةً كَعُرْفِ الْفَرَسِ . ( س ) وَفِيه
[ عرف ] عرف : الْعِرْفَانُ : الْعِلْمُ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَيَنْفَصِلَانِ بِتَحْدِيدٍ لَا يَلِيقُ بِهَذَا الْمَكَانِ ، عَرَفَهُ يَعْرِفُهُ عِرْفَةً وَعِرْفَانًا وَعِرْفَانًا وَمَعْرِفَةً وَاعْتَرَفَهُ ، قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ يَصِفُ سَحَابًا : مَرَتْهُ النُّعَامَى فَلَمْ يَعْتَرِفْ خِلَافَ النُّعَامَى مِنَ الشَّأْمِ رِيحَا وَرَجُلٌ عَرُوفٌ وَعَرُوفَةٌ : عَارِفٌ يَعْرِفُ الْأُمُورَ وَلَا يُنْكِرُ أَحَدًا رَآهُ مَرَّةَ ، وَالْهَاءُ فِي عَرُوفَةٍ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَالْعَرِيفُ وَالْعَارِفُ بِمَعْنًى ؛ مِثْلُ عَلِيمٍ وَعَالِمٍ ، قَالَ طَرِيفُ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ ، وَقِيلَ طَرِيفُ بْنُ عَمْرٍو : أَوَ كُلَّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيلَةٌ بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُ أَيْ : عَارِفَهُمْ ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : هُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ كَقَوْلِهِمْ ضَرِيبُ قِدَاحٍ ، وَالْجَمْعُ عُرَفَاءُ ، وَأَمْرٌ عَرِيفٌ وَعَارِفٌ مَعْرُوفٌ فَاعِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : لَمْ أَسْمَعَ أَمْرٌ عَارِفٌ ، أَيْ : مَعْرُوفٌ لِغَيْرِ اللَّيْثِ ، وَالَّذِي حَصَّلْنَاهُ لِلْأَئِمَّةِ رَجُلٌ عَارِفٌ ، أَيْ : صَبُورٌ ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ ، وَالْعِرْفُ بِالْكَسْرِ : مِنْ قَوْلِهِمْ مَا عَرَفَ عِرْفِي إِلَّا بِأَخَرَةٍ ، أَيْ : مَا عَرَفَنِي إِلَّا أَخَيرًا ، وَيُقَالُ : أَعْرَفَ فُلَانٌ فُلَانًا وَعَرَّفَهُ إِذَا وَقَّفَهُ عَلَى ذَنْبِهِ ثُمَّ عَفَا عَنْهُ ، وَعَرَّفَهُ الْأَمْرَ : أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ ، وَعَرَّفَهُ بَيْتَهُ : أَعْلَمَهُ بِمَكَانِهِ ، وَعَرَّفَهُ بِهِ : وَسَمَهُ ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : عَرَّفْتُهُ زَيْدًا فَذَهَبَ إِلَى تَعْدِيَةِ عَرَّفْتُ بِالتَّثْقِيلِ إِلَى مَفْعُو
21825 - ( وَرَوَاهُ ) خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَإِنْ كَانَ سِقْطًا . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ <صيغة