التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 43 - ( 5 ) - حَدِيثٌ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( أَلَيْسَ فِي الْبَشْتِ وَالْقَرَظِ وَالْمَاءِ مَا يُطَهِّرُهُ ؟ ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : هَذَا بِهَذَا اللَّفْظِ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : لَيْسَ لِلْبَشْتِ ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَهَلْ هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ جَزَمَ بِالْأَوَّلِ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ : وَهُوَ مِنْ الْجَوَاهِرِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ فِي الْأَرْضِ تُشْبِهُ الزَّاجَ وَجَزَمَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ بِالْمُثَلَّثَةِ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ ؛ : إنَّهُ نَبْتٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ مُرُّ الطَّعْمِ يُدْبَغُ بِهِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي التَّعْلِيقَةِ : جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : ( أَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا ؟ ). وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَعْرِفُهُ مَرْوِيًّا ، قَالَ : وَأَصْحَابُنَا يَرْوُونَهُ الشَّتُّ وَالْقَرَظُ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَهَذَا شَيْخُ الْأَصْحَابِ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الشَّتِّ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الْجُوَيْنِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا أَنْ يُق
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الْخَامِس رُوِيَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَلَيْسَ فِي (الشَّبِّ) ، والقرظ ، وَالْمَاء مَا يُطَهِّره ؟" . هَذَا الحَدِيث غَرِيب بِذكر الشَّبِّ فِيهِ ، لَا أعلم من خَرَّجه بِهِ ، وَلَعَلَّ الإِمام الرَّافِعِيّ قَلَّد فِيهِ الإِمام ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي "نهايته" : إِنَّه جَاءَ فِي رِوَايَة : "أَلَيْسَ فِي الشَّبِّ والقرظ مَا يطهره ؟" ؛ وَالْمَاوَرْدِيّ فإنَّه قَالَ فِي "حاويه" : جَاءَ فِي الحَدِيث النَّص عَلَى الشث (والقرظ) . وَالْمَاوَرْدِيّ والإِمام (قلَّدا) الْأَصْحَاب (فِي ذَلِك) ، فقد قَالَ الشَّيْخ (أَبُو حَامِد ) فِي "تَعْلِيقه" : رُوي أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "أَلَيْسَ فِي المَاء والقرظ مَا يطهرها ؟" . قَالَ : وَهَذَا الَّذِي أعرفهُ مرويًّا . قَالَ : وأصحابنا يَرْوُونَهُ (الشب والقرظ) ، وَلَيْسَ بِشَيْء . فَهَذَا شيخ الْأَصْحَاب ، قد نَصَّ عَلَى (أَ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 1347 - مِنْ مُسْنَدِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 23349 - حَدِيثُ (جا حب حم) : مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ ، فَقَالَ : " أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا ، فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِه ِ " فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيِّتَةٌ ، فَقَالَ : " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا " . ( جا فِي الْأَطْعِمَةِ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا . وَبِهِ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : وَكَانَ قَدْ سَمِعَهُ قَبْلَهُ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، بِهِ . حب فِي الثَّالِثِ وَالثَّمَانِينَ مِنَ الْأَوَّلِ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، بِهِ . وَفِي السَّادِسِ وَالْمِائَةِ مِنَ الثَّانِي : أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ ، ثَنَا ابْنُ
اعرض الكلَّ (5) ←