نصب الراية لأحاديث الهداية أَحَادِيثُ مَسِّ الْمَرْأَةِ حَدِيثٌ لِلْخُصُومِ الْقَائِلِينَ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ منه ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي " كِتَابِهِ " مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَقِيَ امْرَأَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْرِفَةٌ ، فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ شَيْئًا إلَّا أَتَاهُ إلَيْهَا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ؟ قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ : أَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ الْآيَةُ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ ، قَالَ مُعَاذٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَهِيَ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً ؟ قَالَ : بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، فَ
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1557 - ( 3 ) - قَوْلُهُ : وَفِي انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ بِاللَّمْسِ وَجْهَانِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِهِ : الْمَذْهَبُ الْجَزْمُ بِانْتِقَاضِهِ ، قُلْت : أَجَابَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِمْ الْحَنَفِيَّةُ فِي أَنَّ اللَّمْسَ لَا يُنْقِضُ مُطْلَقًا بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ احْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ مِنْهَا فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ( إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ ، حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ ). وَفِي الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ : عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَوَضَّأُ ). وَإِسْنَادُهُ قَوِي
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 22501 - حَدِيثُ ( قط ) : رُبَّمَا قَبَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قط فِي الطَّهَارَةِ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ ، ثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَقَالَ : غَالِبٌ هُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ مَتْرُوكٌ . وَعَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْهُ ، نَحْوَهُ . وَقَالَ : فَقَالَ : إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ صَالِحٍ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ : عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ غَالِبٌ ، وَالصَّوَابُ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ : وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِئِ ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدَانَ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، نَحْوَهُ . وَقَالَ : قَوْلُهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غَالِبٍ وَهْمٌ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ غَالِبَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ م
اعرض الكلَّ ←