سنن الدارقطني
باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي فِي الملامسة والقبلة
46 حديثًا · 0 باب
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
نَعَمْ ؛ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ
الْغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ
تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا ، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ
لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنَ الْقُبْلَةِ
لَقَدْ كَانَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُنِي إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَمَا يَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ وَالحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ وَعَلِيُّ بنُ سَلمِ بنِ مِهرَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ
فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ
قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ صَلَّى
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
وَذَكَرَهُ ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ المَرزُبَانِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُبَيدِ اللهِ حَدَّثَنَا
رُبَّمَا قَبَّلَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يُصَلِّي ، وَلَا يَتَوَضَّأُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُ ، ثُمَّ يُصَلِّي ، وَلَا يَتَوَضَّأُ
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ صَائِمًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، فَتَلْقَاهُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ فَيُقَبِّلُهَا ، ثُمَّ يُصَلِّي
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُقَبِّلُ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُقَبِّلُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ
كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ، ثُمَّ يُصَلِّي
أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُقَبِّلُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُهَا ، وَهُوَ صَائِمٌ
لَرُبَّمَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُقَبِّلُنِي ، ثُمَّ يَمْضِي فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى مِثلَهُ
يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ لَا يُحْدِثُ وُضُوءًا
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ
أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ
رُبَّمَا اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ أَغْتَسِلْ بَعْدُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ
مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ ، أَعَادَ الْوُضُوءَ
إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ ، فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا
فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ : مِنَ الْمُلَامَسَةِ ، وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ ؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ ، وَيَأْمُرُ فِيهَا بِالْوُضُوءِ
فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ
الْقُبْلَةُ مِنَ اللِّمَاسِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزهَرِ حَدَّثَنَا رَوحٌ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ ، وَفِيهَا الْوُضُوءُ
الْقُبْلَةُ مِنَ اللِّمَاسِ
الْقُبْلَةُ مِنَ اللِّمَاسِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزهَرِ حَدَّثَنَا رَوحٌ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ