حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ ، ج١ / ص٢٦٣عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ : مِنَ الْمُلَامَسَةِ ، وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ ؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ