نصب الراية لأحاديث الهداية أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ارْتَدَّتْ امْرَأَةٌ عَنْ الْإِسْلَامِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْرِضُوا عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ ، فَعُرِضَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ ، فَقُتِلَتْ انْتَهَى . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُذَيْنَةَ جَرَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ ; وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ " : مَتْرُوكٌ ; وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " ، وَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُطَارِدِ بْنِ أُذَيْنَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ أَرَ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ كَلَامًا ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّد
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 2011 - ( 6 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ رُومَانَ ارْتَدَّتْ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ تَابَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ ). الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِينَ ، وَزَادَ فِي أَحَدِهِمَا : ( فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ ) وَإِسْنَادَاهُمَا ضَعِيفَانِ . ( تَنْبِيهٌ ) وَقَعَ فِي الْأَصْلِ : أُمُّ رُومَانَ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ ، وَالصَّوَابُ أُمُّ مَرْوَانَ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ ، عَنْ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : ( أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَتَابَ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ ). وَاحْتَجَّ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث السَّادِس عَن جَابر - رضي الله عنه - : " أَن امْرَأَة يُقَال لَهَا : أم رُومَان ارْتَدَّت ، فَأمر النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِأَن يعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام ، فَإِن تابت وَإِلَّا قتلت " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِي والدارقطني فِي " سنَنه " من طَرِيقين ، هَذَا لَفظه فِي أَحدهمَا ، وَلَفظه فِي الثَّانِي : " ارْتَدَّت امْرَأَة عَن الْإِسْلَام ، فَأمر النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَن يعرضُوا عَلَيْهَا الْإِسْلَام ، فَإِن أسلمت وَإِلَّا قتلت ، فَعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فَأَبت أَن تسلم فقتلت " . وإسنادهما غير ثَابت ، فِي الأول : معمر بن بكار ، قَالَ الْعقيلِي : فِي حَدِيثه وهم . وَذكره ابْن أبي حَاتِم وَسكت عَنهُ . وَالطَّرِيق الثَّانِي : مظلم ، وَفِيه عبد الله بن عُطَارِد بن أذينة ، وهاه ابْن حبّان وَلما ذكره <حاكي ربط
اعرض الكلَّ (4) ←