3226
كتاب الحدود والديات وغيره
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، ج٤ / ص١٣٠عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد