حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ قَالَ : نَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
نص إضافي
صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَحْسَبُهُ قَالَ عَنْهَا : لَا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ