حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ج١٠ / ص٣٠٦أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ