وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ أَنْ يَؤُمَّنَا وَاحِدٌ مِنَّا
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ أَنْ يَؤُمَّنَا وَاحِدٌ مِنَّا
أخرجه الترمذي في "جامعه" (1 / 272) برقم: (237) والدارقطني في "سننه" (2 / 20) برقم: (1082) والبزار في "مسنده" (10 / 451) برقم: (4620) والطبراني في "الكبير" (7 / 228) برقم: (6976) ، (7 / 249) برقم: (7041) ، (7 / 249) برقم: (7040) والطبراني في "الأوسط" (8 / 207) برقم: (8423)
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنَا [وفي رواية : كَانَ يَأْمُرُنَا(١)] إِذَا أَدْرَكَتْنَا [وفي رواية : أَدْرَكْنَا(٢)] الصَّلَاةُ وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُومَ لَنَا رَجُلٌ مِنَّا [وفي رواية : أَنْ نُقَدِّمَ أَحَدَنَا(٣)] [وفي رواية : أَنْ نُقَدِّمَ لَنَا رَجُلًا مِنَّا(٤)] ، فَيَكُونَ لَنَا إِمَامًا [وفي رواية : أَنْ يَؤُمَّنَا وَاحِدٌ مِنَّا(٥)] [وفي رواية : فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ(٦)] [وفي رواية : إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا(٧)] ، وَإِنْ كُنَّا [وفي رواية : وَإِذَا كُنَّا(٨)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ(٩)] اثْنَيْنِ أَنْ نَصُفَّ مَعًا [وفي رواية : صَفَفْنَا صَفًّا(١٠)] [وفي رواية : صَلَّيَا مَعًا(١١)] [وفي رواية : أَنْ نَصُفَّ جَمِيعًا(١٢)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
4620 4614 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ أَنْ يَؤُمَّنَا وَاحِدٌ مِنَّا . ، قَالَ: أَبِي، قَالَ: ، قَالَ: ، أَبِيهِ،