حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ الطَّائِيُّ ، قَالَ : نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : نَا أَبَانُ ، يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -
أَنَّ الرِّيحَ نَازَعَتْ رَجُلًا رِدَاءَهُ فَلَعَنَهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ج١١ / ص٤٦١النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَى صَاحِبِهَا