حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ ، نَا عِمْرَانُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ ، نَا عِمْرَانُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (10 / 453) برقم: (6071) والبزار في "مسنده" (17 / 287) برقم: (10016) وابن حجر في "المطالب العالية" (5 / 218) برقم: (968)
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ عَلَى امْرَأَةٍ جَاثِمَةٍ عَلَى قَبْرٍ تَبْكِي ، فَقَالَ لَهَا [- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١)] : يَا أَمَةَ اللَّهِ ، اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي . فَقَالَتْ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، إِنِّي [أَنَا(٢)] الْحَرَّى [وفي رواية : الْحَزْنَى(٣)] الثَّكْلَى . فَقَالَ : يَا أَمَةَ اللَّهِ ، اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي . قَالَتْ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، لَوْ كُنْتَ مُصَابًا عَذَرْتَنِي . فَقَالَ : يَا أَمَةَ اللَّهِ ، اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي . قَالَتْ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، قَدْ أَسْمَعْتَ [وفي رواية : سَمِعْتُ(٤)] فَانْصَرِفْ عَنِّي . قَالَ : فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَوَقَفَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا قَالَ لَكِ الرَّجُلُ الذَّاهِبُ ؟ قَالَتْ : قَالَ لِي : كَذَا وَكَذَا . قَالَ : فَهَلْ تَعْرِفِينَهُ [وفي رواية : عَرَفْتِيهِ(٥)] ؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ : ذَاكَ [وفي رواية : فَذَاكَ(٦)] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَوَثَبَتْ مُسْرِعَةً ، وَهِيَ تَقُولُ : أَنَا أَصْبِرُ ، أَنَا أَصْبِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ، الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( صَدَمَ ) ( هـ ) فِيهِ : الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى . أَيْ : عِنْدَ قُوَّةِ الْمُصِيبَةِ وَشِدَّتِهَا ، وَالصَّدْمُ : ضَرْبُ الشَّيْءِ الصُّلْبِ بِمِثْلِهِ . وَالصَّدْمَةُ الْمَرَّةُ مِنْهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَسِيرِهِ إِلَى بَدْرٍ : " خَرَجَ حَتَّى أَفْتَقَ مِنَ الصَّدْمَتَيْنِ " . يَعْنِي : مِنْ جَانِبَيِ الْوَادِي . سُمِّيَا بِذَلِكَ كَأَنَّهُمَا لِتَقَابُلِهِمَا يَتَصَادَمَانِ ، أَوْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَصْدِمُ مَنْ يَمُرُّ بِهَا وَيُقَابِلُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ : " كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ : إِنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ الْعِرَاقَيْنِ صَدْمَةً ، فَسِرْ إِلَيْهِمَا " . أَيْ : دَفْعَةً وَاحِدَةً .
[ صدم ] صدم : الصَّدْمُ : ضَرْبُ الشَّيْءِ الصُّلْبِ بِشَيْءٍ مِثْلِهِ . وَصَدَمَهُ صَدْمًا : ضَرَبَهُ بِجَسَدِهِ . وَصَادَمَهُ فَتَصَادَمَا وَاصْطَدَمَا ، وَصَدَمَهُ يَصْدِمُهُ صَدْمًا ، وَصَدَمَهُمْ أَمْرٌ : أَصَابَهُمْ . وَالتَّصَادُمُ : التَّزَاحُمُ . وَالرَّجُلَانِ يَعْدُوَانِ فَيَتَصَادَمَانِ أَيْ يَصْدِمُ هَذَا ذَاكَ ، وَذَاكَ هَذَا ، وَالْجَيْشَانِ يَتَصَادَمَانِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَاصْطِدَامُ السَّفِينَتَيْنِ إِذَا ضَرَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ صَاحِبَتِهَا إِذَا مَرَّتَا فَوْقَ الْمَاءِ بِحَمْوَتِهِمَا ، وَالسَّفِينَتَانِ فِي الْبَحْرِ تَتَصَادَمَانِ وَتَصْطَدِمَانِ إِذَا ضَرَبَ بَعْضُهُمَا بَعْضًا ، وَالْفَارِسَانِ يَتَصَادَمَانِ أَيْضًا . وَفِي الْحَدِيثِ : الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى أَيْ عِنْدَ فَوْرَةِ الْمُصِيبَةِ وَحَمْوَتِهَا ؛ قَالَ شَمِرٌ : يَقُولُ : مَنْ صَبَرَ تِلْكَ السَّاعَةَ وَتَلَقَّاهَا بِالرِّضَا فَلَهُ الْأَجْرُ ؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ ذِي مَرْزِئَةٍ قُصَارَاهُ الصَّبْرُ ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا يُحْمَدُ عِنْدَ حِدَّتِهَا . وَرَجُلٌ مِصْدَمٌ : مِحْرَبٌ . وَالصَّدِمَتَانِ بِكَسْرِ الدَّالِ : جَانِبَا الْجَبِينَيْنِ . وَالصَّدْمَةُ : النَّزَعَةُ . وَرَجُلٌ أَصْدَمُ إِذَا كَانَ أَنْزَعَ . أَبُو زَيْدٍ : فِي الرَّأْسِ الصَّدِمَتَانِ بِكَسْرِ الدَّالِ ، وَهُمَا الْجَبِينَانِ . وَفِي حَدِيثِ مَسِيرِهِ إِلَى بَدْرٍ : حَتَّى أَفْتَقَ مِنَ الصَّدِمَتَيْنِ ، يَعْنِي مِنْ جَانِبَيِ الْوَادِي ، سُمِّيَتَا بِذَلِكَ كَأَنَّهُمَا لِتُقَابُلِهِمَا تَتَصَادَمَانِ ، أَوْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَصْدِمُ مَنْ يَمُرُّ بِهَا وَيُقَابِلُهَا . وَالصُّدَامُ : دَاءٌ يَأْخُذُ فِي رُءُوسِ الدَّوَابِّ ؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الصِّدَامُ بِالْكَسْرِ دَاءٌ يَأْخُذُ رُءُوسَ الدَّوَابِّ ، قَالَ : وَالْعَامَّةُ ت
عِمْرَانُ الْقَطَّانُ 10016 10006 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ ، نَا عِمْرَانُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى . هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .