حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :
إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِالتَّمَامِ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ [١]لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ