667 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعلي لما قدم عليه من اليمن في حجته : " بماذا أهللت ؟ " فقال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ومن أمره إياه أن يمكث على إحرامه حتى يحل من حجه ، وما روي عنه في أبي موسى بعد إعلامه إياه أنه أهل كإهلاله أن يطوف ويسعى ويحل . 5011 - حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا حاتم ، حدثنا جعفر ، عن أبيه ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامهم معه في حجة الوداع بالتوحيد ، وبأمره إياهم بعد فراغهم من السعي بين الصفا والمروة أن يحلوا ، وأن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي ، ومن قوله لهم : " إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، ولجعلتها عمرة " ، وإن عليا رضي الله عنه قدم عليه من اليمن ومعه هدي ، فقال له : " ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ " قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " فلا تحل ؛ فإن معي هديا " . قال أبو جعفر : فروى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه إلى علي رضي الله عنه ما في هذا الحديث ، وروي عنه فيما كان لأبي موسى الأشعري . 5012 - ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا شعبة - وما قد حدثنا علي بن معبد ، حدثنا شبابة بن سوار ، حدثنا شعبة (ح ) وما قد حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، حدثنا شعبة ، ثم اجتمعوا جميعا فقالوا : عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء ، فقال لي : " أهللت ؟ " قال : قلت : إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم . قال : " قد أحسنت ، طف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل " . قال أبو جعفر : فسأل سائل عن المعنى الذي به اختلف ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر به كل واحد من علي وأبي موسى ، وقد كان كل واحد منهما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه كان أهل كإهلاله . فكان جوابنا له في ذلك أن عليا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معه هديا ، ولم يكن مع أبي موسى هدي ، فأمر عليا بما يؤمر به من تمتع ومعه هدي ، وأمر أبا موسى بما يؤمر به من تمتع ولا هدي معه ، وكانا جميعا وإن كان إهلالهما بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الإهلال لا يوجب اللبث بين العمرة والحجة حتى يكون الإهلال منهما معا ، إنما الذي يوجب ذلك الهدي الذي يساق لهما لا ما سواه ، فأمر كل واحد منهما بما يجب عليه من لبث ع
الأصول والأقوال1 مصدر
شرح مشكل الآثار
667 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعلي لما قدم عليه من اليمن في حجته : " بماذا أهللت ؟ " فقال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ومن أمره إياه أن يمكث على إحرامه حتى يحل من حجه ، وما روي عنه في أبي موسى بعد إعلامه إياه أنه أهل كإهلاله أن يطوف ويسعى ويحل . 5011 - حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا حاتم ، حدثنا جعفر ، عن أبيه ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامهم معه في حجة الوداع بالتوحيد ، وبأمره إياهم بعد فراغهم من السعي بين الصفا والمروة أن يحلوا ، وأن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي ، ومن قوله لهم : " إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، ولجعلتها عمرة " ، وإن عليا رضي الله عنه قدم عليه من اليمن ومعه هدي ، فقال له : " ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ " قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " فلا تحل ؛ فإن معي هديا " . قال أبو جعفر : فروى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه إلى علي رضي الله عنه ما في هذا الحديث ، وروي عنه فيما كان لأبي موسى الأشعري . 5012 - ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا شعبة - وما قد حدثنا علي بن معبد ، حدثنا شبابة بن سوار ، حدثنا شعبة (ح ) وما قد حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، حدثنا شعبة ، ثم اجتمعوا جميعا فقالوا : عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء ، فقال لي : " أهللت ؟ " قال : قلت : إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم . قال : " قد أحسنت ، طف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل " . قال أبو جعفر : فسأل سائل عن المعنى الذي به اختلف ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر به كل واحد من علي وأبي موسى ، وقد كان كل واحد منهما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه كان أهل كإهلاله . فكان جوابنا له في ذلك أن عليا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معه هديا ، ولم يكن مع أبي موسى هدي ، فأمر عليا بما يؤمر به من تمتع ومعه هدي ، وأمر أبا موسى بما يؤمر به من تمتع ولا هدي معه ، وكانا جميعا وإن كان إهلالهما بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الإهلال لا يوجب اللبث بين العمرة والحجة حتى يكون الإهلال منهما معا ، إنما الذي يوجب ذلك الهدي الذي يساق لهما لا ما سواه ، فأمر كل واحد منهما بما يجب عليه من لبث ع