- شرح مشكل الآثار
678 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الذي جعله لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيرها زوجها ؟ أو بخلاف ذلك ؟ . 5105 - حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا أحمد بن عبد الواحد بن عبود , حدثنا مروان يعني الطاطري , حدثنا الليث وذكر أخر قبله يعني ابن لهيعة , قال : حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت , فهي بالخيار , ما لم يطأها زوجها " . هكذا روى مروان هذا الحديث عن ابن لهيعة والليث , واللفظ واحد , وقد رواه ابن وهب عنهما بألفاظ مختلفة . 5106 - كما حدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : وأخبرني ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الفضل بن حسن الضمري قال : سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها , فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه " . 5107 - وحدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب , وأخبرنيه الليث بن سعد ، عن [ ابن ] أبي جعفر ، عن الضمري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . فعقلنا بذلك أن مروان جاء بهذا الحديث بروايته إياه عن ابن لهيعة والليث كما رواه عنهما , وكان في الحقيقة هذا اللفظ الذي رواه به إنما هو لفظ ابن لهيعة , وأن حديث الليث يخالفه على ما ذكرناه عن كل واحد منهما من رواية ابن وهب عنهما . 5108 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك , فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أملك بنفسك ؛ إن شئت أقمت مع زوجك , وإن شئت فارقتيه ما لم يمسك " . 5109 - وحدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الكلاعي أبو عبد الله الشامي ، حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي ، عن هشام بن عروة ، ، عن أبيه , عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة في حديث عتاقها وتخييره صلى الله عليه وسلم إياها : " إنه إن وطئك فلا خيار لك " . 5110 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس , حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأ
- شرح مشكل الآثار
678 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الذي جعله لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيرها زوجها ؟ أو بخلاف ذلك ؟ . 5105 - حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا أحمد بن عبد الواحد بن عبود , حدثنا مروان يعني الطاطري , حدثنا الليث وذكر أخر قبله يعني ابن لهيعة , قال : حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت , فهي بالخيار , ما لم يطأها زوجها " . هكذا روى مروان هذا الحديث عن ابن لهيعة والليث , واللفظ واحد , وقد رواه ابن وهب عنهما بألفاظ مختلفة . 5106 - كما حدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : وأخبرني ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الفضل بن حسن الضمري قال : سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها , فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه " . 5107 - وحدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب , وأخبرنيه الليث بن سعد ، عن [ ابن ] أبي جعفر ، عن الضمري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . فعقلنا بذلك أن مروان جاء بهذا الحديث بروايته إياه عن ابن لهيعة والليث كما رواه عنهما , وكان في الحقيقة هذا اللفظ الذي رواه به إنما هو لفظ ابن لهيعة , وأن حديث الليث يخالفه على ما ذكرناه عن كل واحد منهما من رواية ابن وهب عنهما . 5108 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك , فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أملك بنفسك ؛ إن شئت أقمت مع زوجك , وإن شئت فارقتيه ما لم يمسك " . 5109 - وحدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الكلاعي أبو عبد الله الشامي ، حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي ، عن هشام بن عروة ، ، عن أبيه , عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة في حديث عتاقها وتخييره صلى الله عليه وسلم إياها : " إنه إن وطئك فلا خيار لك " . 5110 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس , حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأ
- شرح مشكل الآثار
678 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الذي جعله لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيرها زوجها ؟ أو بخلاف ذلك ؟ . 5105 - حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا أحمد بن عبد الواحد بن عبود , حدثنا مروان يعني الطاطري , حدثنا الليث وذكر أخر قبله يعني ابن لهيعة , قال : حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت , فهي بالخيار , ما لم يطأها زوجها " . هكذا روى مروان هذا الحديث عن ابن لهيعة والليث , واللفظ واحد , وقد رواه ابن وهب عنهما بألفاظ مختلفة . 5106 - كما حدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : وأخبرني ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الفضل بن حسن الضمري قال : سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها , فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه " . 5107 - وحدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب , وأخبرنيه الليث بن سعد ، عن [ ابن ] أبي جعفر ، عن الضمري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . فعقلنا بذلك أن مروان جاء بهذا الحديث بروايته إياه عن ابن لهيعة والليث كما رواه عنهما , وكان في الحقيقة هذا اللفظ الذي رواه به إنما هو لفظ ابن لهيعة , وأن حديث الليث يخالفه على ما ذكرناه عن كل واحد منهما من رواية ابن وهب عنهما . 5108 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك , فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أملك بنفسك ؛ إن شئت أقمت مع زوجك , وإن شئت فارقتيه ما لم يمسك " . 5109 - وحدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الكلاعي أبو عبد الله الشامي ، حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي ، عن هشام بن عروة ، ، عن أبيه , عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة في حديث عتاقها وتخييره صلى الله عليه وسلم إياها : " إنه إن وطئك فلا خيار لك " . 5110 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس , حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأ