حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 4916
4921
إذا أراد أن يعتق العبد وأمته بأيهما يبدأ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ - وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ - قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ج٥ / ص٢٤أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ صلى الله عليه وسلم" data-href="/encyclopedia/rawi/p-22587" tabindex="0" role="link">رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّثُوهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا
معلقمرفوع· رواه أحد الصحابةله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أحد الصحابة
    تقييم الراوي:صحابي
    في هذا السند:حدثوه
    الوفاة
  2. 02
    الفضل بن الحسن بن عمرو الضمري
    تقييم الراوي:صدوق· الثالثة
    في هذا السند:حدثه
    الوفاة120هـ
  3. 03
    عبيد الله بن أبي جعفر الكناني
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة132هـ
  4. 04
    آخر
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة
  5. 05
    مروان بن محمد الطاطري«الطاطري»
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة210هـ
  6. 06
    الوفاة254هـ
  7. 07
    النسائي
    تقييم الراوي:الحافظ
    الوفاة302هـ
التخريج

أخرجه النسائي في "الكبرى" (5 / 23) برقم: (4921) وأحمد في "مسنده" (7 / 3647) برقم: (16819) ، (7 / 3647) برقم: (16818) ، (10 / 5511) برقم: (23623) ، (10 / 5511) برقم: (23622) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 198) برقم: (5097) ، (11 / 199) برقم: (5098)

الشواهد10 شاهد
موطأ مالك
سنن البيهقي الكبرى
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المتن المُجمَّع٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (١٠/٥٥١١) برقم ٢٣٦٢٢

إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ [وفي رواية : إِذَا عَتَقَتِ الْأَمَةُ(١)] [وفي رواية : إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ(٢)] [وفي رواية : أَيُّمَا أَمَةٍ كَانْتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ(٣)] ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا [زَوْجُهَا(٤)] [وفي رواية : فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا(٥)] ، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ [وفي رواية : ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ حَتَّى يَطَأَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ(٦)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٢٣٦٢٢·شرح مشكل الآثار٥٠٩٨·
  2. (٢)مسند أحمد١٦٨١٩٢٣٦٢٣·
  3. (٣)السنن الكبرى٤٩٢١·شرح مشكل الآثار٥٠٩٧·
  4. (٤)السنن الكبرى٤٩٢١·شرح مشكل الآثار٥٠٩٧·
  5. (٥)مسند أحمد١٦٨١٩٢٣٦٢٣·شرح مشكل الآثار٥٠٩٨·
  6. (٦)مسند أحمد١٦٨١٩٢٣٦٢٣·شرح مشكل الآثار٥٠٩٨·
مقارنة المتون16 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

شرح مشكل الآثار
مسند أحمد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة4916
المواضيع
الأصول والأقوال3 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    678 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الذي جعله لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيرها زوجها ؟ أو بخلاف ذلك ؟ . 5105 - حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا أحمد بن عبد الواحد بن عبود , حدثنا مروان يعني الطاطري , حدثنا الليث وذكر أخر قبله يعني ابن لهيعة , قال : حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت , فهي بالخيار , ما لم يطأها زوجها " . هكذا روى مروان هذا الحديث عن ابن لهيعة والليث , واللفظ واحد , وقد رواه ابن وهب عنهما بألفاظ مختلفة . 5106 - كما حدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : وأخبرني ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الفضل بن حسن الضمري قال : سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها , فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه " . 5107 - وحدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب , وأخبرنيه الليث بن سعد ، عن [ ابن ] أبي جعفر ، عن الضمري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . فعقلنا بذلك أن مروان جاء بهذا الحديث بروايته إياه عن ابن لهيعة والليث كما رواه عنهما , وكان في الحقيقة هذا اللفظ الذي رواه به إنما هو لفظ ابن لهيعة , وأن حديث الليث يخالفه على ما ذكرناه عن كل واحد منهما من رواية ابن وهب عنهما . 5108 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك , فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أملك بنفسك ؛ إن شئت أقمت مع زوجك , وإن شئت فارقتيه ما لم يمسك " . 5109 - وحدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الكلاعي أبو عبد الله الشامي ، حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي ، عن هشام بن عروة ، ، عن أبيه , عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة في حديث عتاقها وتخييره صلى الله عليه وسلم إياها : " إنه إن وطئك فلا خيار لك " . 5110 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس , حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأ

  • شرح مشكل الآثار

    678 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الذي جعله لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيرها زوجها ؟ أو بخلاف ذلك ؟ . 5105 - حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا أحمد بن عبد الواحد بن عبود , حدثنا مروان يعني الطاطري , حدثنا الليث وذكر أخر قبله يعني ابن لهيعة , قال : حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت , فهي بالخيار , ما لم يطأها زوجها " . هكذا روى مروان هذا الحديث عن ابن لهيعة والليث , واللفظ واحد , وقد رواه ابن وهب عنهما بألفاظ مختلفة . 5106 - كما حدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : وأخبرني ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الفضل بن حسن الضمري قال : سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها , فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه " . 5107 - وحدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب , وأخبرنيه الليث بن سعد ، عن [ ابن ] أبي جعفر ، عن الضمري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . فعقلنا بذلك أن مروان جاء بهذا الحديث بروايته إياه عن ابن لهيعة والليث كما رواه عنهما , وكان في الحقيقة هذا اللفظ الذي رواه به إنما هو لفظ ابن لهيعة , وأن حديث الليث يخالفه على ما ذكرناه عن كل واحد منهما من رواية ابن وهب عنهما . 5108 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك , فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أملك بنفسك ؛ إن شئت أقمت مع زوجك , وإن شئت فارقتيه ما لم يمسك " . 5109 - وحدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الكلاعي أبو عبد الله الشامي ، حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي ، عن هشام بن عروة ، ، عن أبيه , عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة في حديث عتاقها وتخييره صلى الله عليه وسلم إياها : " إنه إن وطئك فلا خيار لك " . 5110 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس , حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأ

  • شرح مشكل الآثار

    678 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيار الذي جعله لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيرها زوجها ؟ أو بخلاف ذلك ؟ . 5105 - حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا أحمد بن عبد الواحد بن عبود , حدثنا مروان يعني الطاطري , حدثنا الليث وذكر أخر قبله يعني ابن لهيعة , قال : حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت , فهي بالخيار , ما لم يطأها زوجها " . هكذا روى مروان هذا الحديث عن ابن لهيعة والليث , واللفظ واحد , وقد رواه ابن وهب عنهما بألفاظ مختلفة . 5106 - كما حدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : وأخبرني ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الفضل بن حسن الضمري قال : سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها , فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه " . 5107 - وحدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب , وأخبرنيه الليث بن سعد ، عن [ ابن ] أبي جعفر ، عن الضمري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . فعقلنا بذلك أن مروان جاء بهذا الحديث بروايته إياه عن ابن لهيعة والليث كما رواه عنهما , وكان في الحقيقة هذا اللفظ الذي رواه به إنما هو لفظ ابن لهيعة , وأن حديث الليث يخالفه على ما ذكرناه عن كل واحد منهما من رواية ابن وهب عنهما . 5108 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك , فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أملك بنفسك ؛ إن شئت أقمت مع زوجك , وإن شئت فارقتيه ما لم يمسك " . 5109 - وحدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الكلاعي أبو عبد الله الشامي ، حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي ، عن هشام بن عروة ، ، عن أبيه , عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة في حديث عتاقها وتخييره صلى الله عليه وسلم إياها : " إنه إن وطئك فلا خيار لك " . 5110 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس , حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • السنن الكبرى

    4921 4916 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ - وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ - قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّثُوهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث