حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنِسَائِهِ : هَذِهِ الْحَجَّةُ ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ ، فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ ، وَسَوْدَةَ ، قَالَتَا : لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعْنِي : " هَذِهِ ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ