أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : "
خُرُوجُ الدَّابَّةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا خَرَجَتْ لَطَمَتْ إِبْلِيسَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، وَيَتَمَتَّعُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، لَا يَتَمَنَّوْنَ شَيْئًا إِلَّا أُعْطُوهُ وَوَجَدُوهُ ، وَلَا جَوْرَ وَلَا ظُلْمَ ، وَقَدْ أَسْلَمَ ج٤ / ص٥٢٢الْأَشْيَاءُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ طَوْعًا وَكَرْهًا ، حَتَّى إِنَّ السَّبُعَ لَا يُؤْذِي دَابَّةً وَلَا طَيْرًا ، وَيَلِدُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَمُوتُ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعْدَ خُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهِمُ الْمَوْتُ فَيَمْكُثُونَ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يُسْرِعُ الْمَوْتُ فِي الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ ، فَيَقُولُ الْكَافِرُ قَدْ كُنَّا مَرْعُوبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلَيْسَ تُقْبَلُ مِنَّا تَوْبَةٌ فَيَتَهَارَجُونَ فِي الطُّرُقِ تَهَارُجَ الْبَهَائِمِ ، ثُمَّ يَقُومُ أَحَدُهُمْ بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ فَيَنْكِحُهَا وَسَطَ الطَّرِيقِ ، يَقُومُ عَنْهَا وَاحِدٌ وَيَنْزُو عَلَيْهَا آخَرُ لَا يُنْكِرُ وَلَا يُغَيِّرُ ، فَأَفْضَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ : لَوْ تَنَحَّيْتُمْ عَنِ الطَّرِيقِ كَانَ أَحْسَنَ ، فَيَكُونُونَ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ النِّكَاحِ وَيَكُونُ أَهْلُ الْأَرْضِ أَوْلَادَ السِّفَاحِ ، فَيَمْكُثُونَ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يَعْقِرُ اللهُ أَرْحَامَ النِّسَاءِ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ وَلَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ طِفْلٌ ، وَيَكُونُ كُلُّهُمْ أَوْلَادَ الزِّنَا شِرَارَ النَّاسِ ، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ