وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
مَاتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا تَرَكَ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا وَلِيدَةً ، وَتَرَكَ دِرْعَهُ رَهْنًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
مَاتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا تَرَكَ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا وَلِيدَةً ، وَتَرَكَ دِرْعَهُ رَهْنًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (12 / 275) برقم: (4566) ، (12 / 275) برقم: (4567) ، (12 / 276) برقم: (4568) ، (12 / 288) برقم: (4580) ، (12 / 288) برقم: (4579) ، (12 / 289) برقم: (4581) والنسائي في "المجتبى" (1 / 904) برقم: (4664) والنسائي في "الكبرى" (6 / 75) برقم: (6218) والترمذي في "جامعه" (2 / 502) برقم: (1271) والدارمي في "مسنده" (3 / 1681) برقم: (2620) وابن ماجه في "سننه" (3 / 506) برقم: (2526) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 36) برقم: (11312) وأحمد في "مسنده" (2 / 523) برقم: (2122) ، (2 / 663) برقم: (2750) ، (2 / 666) برقم: (2769) ، (2 / 798) برقم: (3457) وأبو يعلى في "مسنده" (5 / 84) برقم: (2684) ، (5 / 89) برقم: (2695) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 201) برقم: (581) ، (1 / 202) برقم: (587) ، (1 / 205) برقم: (598) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 498) برقم: (20387) والطبراني في "الكبير" (11 / 268) برقم: (11730) ، (11 / 299) برقم: (11830) ، (11 / 327) برقم: (11932) ، (11 / 328) برقم: (11934) والطبراني في "الأوسط" (6 / 23) برقم: (5687) ، (6 / 83) برقم: (5869)
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : مَا كَانَ مُحَمَّدٌ قَائِلًا لِرَبِّهِ : لَوْ مَاتَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ ؟ فَقَسَمَهَا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ هَذَا الْجَبَلِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أُحُدٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً ، فَيُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتْرُكَ مِنْهَا دِينَارًا [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا تَحَوَّلَ(١)] [وفي رواية : يُحَوَّلُ(٢)] [لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ وَأَدَعُ مِنْهُ دِينَارَيْنِ إِلَّا دِينَارَيْنِ أُعِدُّهُمَا لِدَيْنٍ إِنْ كَانَ(٣)] [وفي رواية : نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أُحُدٍ ، فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ ذَهَبٌ لِآلِ مُحَمَّدٍ أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ ، وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارَانِ(٤)] . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُبِضَ ، وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً ، وَلَقَدْ تَرَكَ دِرْعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ [طَعَامًا(٥)] كَانَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيُطْعِمُ مِنْهُ عِيَالَهُ [وفي رواية : فَمَاتَ وَمَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا وَلِيدَةً ، وَتَرَكَ دِرْعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ(٦)] [وفي رواية : قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ . لَفْظُ ابْنِ مَنِيعٍ . وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ دِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مَنْ يَهُودَ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ(٧)] [وفي رواية : تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ(٨)] [وفي رواية : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعٌ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتَّى مَاتَ(٩)] [وفي رواية : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعٌ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا حَتَّى مَاتَ(١٠)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
4581 318 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا تَرَكَ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا وَلِيدَةً ، وَتَرَكَ دِرْعَهُ رَهْنًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - أَيْضًا - عَنْ عَفَّانَ وَأَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ . وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ ( رَهْنَ الدِّرْعِ ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ . ، أَنَّ، ، ،