[قَالَ] مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ : «
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ