وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ :
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ قَاعِدَانِ ، أَحَدُهُمَا بِجَنْبَيْ صَاحِبِهِ ، يُشِيرَانِ إِلَى بِلَالٍ ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا : انْظُرْ إِلَى هَذَا الْعَبْدِ ، فَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ يَكْرَهْهُ اللهُ يُغَيِّرْهُ