وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، رَفَعَهُ :
إِذَا عَسُرَ عَلَيْكَ فِي الْأَضْحَى أَجَزَاكَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، رَفَعَهُ :
إِذَا عَسُرَ عَلَيْكَ فِي الْأَضْحَى أَجَزَاكَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (6 / 77) برقم: (5129) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 335) برقم: (940) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 501) برقم: (3197) والنسائي في "المجتبى" (1 / 860) برقم: (4389) والنسائي في "الكبرى" (4 / 342) برقم: (4455) وأبو داود في "سننه" (3 / 52) برقم: (2793) وابن ماجه في "سننه" (4 / 316) برقم: (3244) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 229) برقم: (10266) ، (5 / 231) برقم: (10276) ، (9 / 269) برقم: (19125) ، (9 / 278) برقم: (19194) وأحمد في "مسنده" (6 / 3035) برقم: (14502) ، (6 / 3068) برقم: (14657) وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 209) برقم: (2326) ، (4 / 210) برقم: (2327) وابن حجر في "المطالب العالية" (10 / 466) برقم: (2741) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 412) برقم: (6754)
لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ [وفي رواية : يَعْسُرَ(١)] عَلَيْكُمْ [وفي رواية : إِذَا عَزَّ عَلَيْكَ الْمَسَانُّ مِنَ الضَّأْنِ(٢)] [وفي رواية : إِذَا عَسُرَ عَلَيْكَ فِي الْأَضْحَى(٣)] فَاذْبَحُوا [وفي رواية : فَتَذْبَحُوا(٤)] مَكَانَهَا جَذَعَةً [وفي رواية : الْجَذَعَةَ(٥)] مِنَ الضَّأْنِ [وفي رواية : أَجْزَأَ(٦)] [وفي رواية : أَجَزَاكَ(٧)] [الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ(٨)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَسَرَ ) * فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ : " أَنَّهُ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ " . هُوَ جَيْشُ غَزْوَةِ تَبُوكَ ، سُمِّيَ بِهَا لِأَنَّهُ نَدَبَ النَّاسَ إِلَى الْغَزْوِ فِي شِدَّةِ الْقَيْظِ ، وَكَانَ وَقْتَ إِينَاعِ الثَّمَرَةِ وَطِيبِ الظِّلَالِ ، فَعَسُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَشَقَّ . وَالْعُسْرُ : ضِدُّ الْيُسْرِ ، وَهُوَ الضِّيقُ وَالشِّدَّةُ وَالصُّعُوبَةُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَهُوَ مَحْصُورٌ : مَهْمَا تَنْزِلْ بِامْرِئٍ شَدِيدَةٌ يَجْعَلِ اللَّهُ بَعْدَهَا فَرَجًا ; فَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " أَنَّهُ لَمَّا قَرَأَ : فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا قَالَ : لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ " . قَالَ الْخَطَّابِيُّ . قِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِمَّا فَرَجٌ عَاجِلٌ فِي الدُّنْيَا ، وَإِمَّا ثَوَابٌ آجِلٌ فِي الْآخِرَةِ . وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّ الْعُسْرَ الثَّانِيَ هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ ، وَذَكَرَ الْيُسْرَيْنِ نَكِرَتَيْنِ ، فَكَانَا اثْنَيْنِ ، تَقُولُ : كَسَبْتُ دِرْهَمًا ثُمَّ أَنْفَقْتُ الدِّرْهَمَ ، فَالثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ الْمُكْتَسَبُ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " يَعْتَسِرُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ " . أَيْ : يَأْخُذُهُ مِنْهُ وَهُوَ كَارِهٌ ، مِنَ الِاعْتِسَارِ : وَهُوَ الِافْتِرَاسُ وَالْقَهْرُ . وَيُرْوَى بِالصَّادِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ سَالِمٍ : " إِنَّا لَنَرْتَمِي فِي الْجَبَّانَةِ وَفِ
[ عسر ] عسر : الْعُسْرُ وَالْعُسُرُ : ضِدُّ الْيُسْرِ ، وَهُوَ الضَّيِّقُ وَالشِّدَّةُ وَالصُّعُوبَةُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ، وَقَالَ : فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَ ذَلِكَ وَقَالَ : لَا يَغْلِبُ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ . وَسُئِلَ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ تَفْسِيرِ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمُرَادِهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ ، فَقَالَ : قَالَ الْفَرَّاءُ : الْعَرَبُ إِذَا ذَكَرَتْ نَكِرَةً ثُمَّ أَعَادَتْهَا بِنَكِرَةٍ مِثْلِهَا صَارَتَا اثْنَتَيْنِ ، وَإِذَا أَعَادَتْهَا بِمَعْرِفَةٍ فَهِيَ هِيَ ، تَقُولُ مِنْ ذَلِكَ : إِذَا كَسَبْتَ دِرْهَمًا فَأَنْفِقْ دِرْهَمًا ، فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ ، وَإِذَا أَعَدْتَه بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فَهِيَ هِيَ ، تَقُولُ مِنْ ذَلِكَ : إِذَا كَسَبْتَ دِرْهَمًا فَأَنْفِقِ الدِّرْهَمَ ، فَالثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ الْعُسْرَ ثُمَّ أَعَادَهُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ عُلِمَ أَنَّهُ هُوَ ، وَلَمَّا ذَكَرَ يُسْرًا ثُمَّ أَعَادَهُ بِلَا أَلِفٍ وَلَامٍ ، عُلِمَ أَنَّ الثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ ، فَصَارَ الْعُسْرُ الثَّانِي الْعُسْرَ الْأَوَّلَ ، وَصَارَ يُسْرٌ ثَانٍ غَيْرَ يُسْرٍ بَدَأَ بِذِكْرِهِ . وَيُقَالُ : إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَرَادَ بِالْعُسْرِ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنَّهُ يُبْدِلُهُ يُسْرًا فِي الدُّنْيَا وَيُسْرًا فِي الْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْعُسْر
( جَذَعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الْمَبْعَثِ : " أَنَّ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ قَالَ : يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا " الضَّمِيرُ فِي فِيهَا لِلنُّبُوَّةِ : أَيْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ شَابًّا عِنْدَ ظُهُورِهَا ، حَتَّى أُبَالِغَ فِي نُصْرَتِهَا وَحِمَايَتِهَا . وَجَذَعًا مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي فِيهَا ; تَقْدِيرُهُ لَيْتَنِي مُسْتَقِرٌّ فِيهَا جَذَعًا : أَيْ شَابًّا . وَقِيلَ هُوَ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ كَانَ ، وَضُعِّفَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ كَانَ النَّاقِصَةَ لَا تُضْمَرُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْكَلَامِ لَفْظٌ ظَاهِرٌ يَقْتَضِيهَا ، كَقَوْلِهِمْ : إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ ، وَإِنَّ شَرًّا فَشَرٌّ ; لِأَنَّ ( إِنْ ) تَقَتَضِي الْفِعْلَ بِشَرْطِيَّتِهَا . وَأَصْلُ الْجَذَعِ مِنْ أَسْنَانِ الدَّوَابِّ ، وَهُوَ مَا كَانَ مِنْهَا شَابًّا فَتِيًّا ، فَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ ، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَقِيلَ الْبَقَرُ فِي الثَّالِثَةِ ، وَمِنَ الضَّأْنِ مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ ، وَقِيلَ أَقَلُّ مِنْهَا . وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَالِفُ بَعْضَ هَذَا فِي التَّقْدِيرِ . ( هـ س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الضَّحِيَّةِ : " ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ ، وَالثَّنِيِّ مِنَ الْمَعْزِ " وَقَدْ تَكَرَّرَ الْجَذَعُ فِي الْحَدِيثِ .
[ جذع ] جذع : الْجَذْعُ : الصَّغِيرُ السِّنِّ . وَالْجَذَعُ : اسْمٌ لَهُ فِي زَمَنٍ لَيْسَ بِسِنٍّ تَنْبُتُ وَلَا تَسْقُطُ وَتُعَاقِبُهَا أُخْرَى . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أَمَّا الْجَذْعُ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبَقَرِ وَالشَّاءِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ قَوْلُ الْعَرَبِ فِيهِ تَفْسِيرًا مُشْبِعًا لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فِي أَضَاحِيهِمْ وَصَدَقَاتِهِمْ وَغَيْرِهَا ، فَأَمَّا الْبَعِيرُ فَإِنَّهُ يُجْذِعُ لِاسْتِكْمَالِهِ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ ، وَدُخُولِهِ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ ، وَهُوَ قَبْلَ ذَلِكَ حِقٌّ ؛ وَالذَّكَرُ جَذَعٌ ، وَالْأُنْثَى جَذَعَةٌ ، وَهِيَ الَّتِي أَوْجَبَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاوَزَتْ سِتِّينَ ، وَلَيْسَ فِي صَدَقَاتِ الْإِبِلِ سِنٌّ فَوْقَ الْجَذَعَةِ ، وَلَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْإِبِلِ فِي الْأَضَاحِيِّ . وَأَمَّا الْجَذَعُ فِي الْخَيْلِ فَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : إِذَا اسْتَتَمَّ الْفَرَسُ سَنَتَيْنِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ فَهُوَ جَذَعٌ ، وَإِذَا اسْتَتَمَّ الثَّالِثَةَ وَدَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ فَهُوَ ثَنِيٌّ ، وَأَمَّا الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ فَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : إِذَا طَلَعَ قَرْنُ الْعِجْلِ وَقُبِضَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ عَضْبٌ ، ثُمَّ هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ جَذَعٌ ، وَبَعْدَهُ ثَنِيٌّ ، وَبَعْدَهُ رَبَاعٌ ، وَقِيلَ : لَا يَكُونُ الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ سَنَتَانِ ، وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الثَّالِثَةِ ، وَلَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ فِي الْأَضَاحِيِّ . وَأَمَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ يُجَزِّئُ فِي الضَّحِيَّةِ ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ إِجْذَاعِهِ ، فَقَالَ أَبُو زَيْدٍ : فِي أَسْنَانِ الْغَنَمِ الْمِعْزَى خَاصَّةً ، إِذَا أَتَى عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَالذَّكَرُ تَيْسٌ وَالْأُنْثَى عَنْزٌ ،
917 - باب بيان مشكل ما روي عن عقبة بن عامر في أمره إياه أن يضحي بعتود . 6768 - حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح به أنت . فقال قائل : كيف تقبلون هذا والعتود فإنما هو من صغير أولاد المعز ، وقد أجمع المسلمون أنه لا يضحى بمثله ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة منه لعقبة بأن جعل ذلك له لا لمن سواه من الناس ، كما جعل لأبي بردة بن نيار أن يضحي بجذع من المعز على أن ذلك له خاصة ، وعلى أن لا يجزئ عن أحد بعده . وقد ذكرنا حديث أبي بردة هذا فيما تقدم منا في كتابنا هذا . فقال قائل : فقد روي هذا الحديث عن عقبة بن عامر بخلاف ما في هذا الحديث الذي ذكرته في هذا الباب ، وذكر . 6769 - ما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج حدثه : أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه ، عن عقبة بن عامر أنه قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن . فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون ما كان من إخبار عقبة في هذا الحديث لما كانوا ضحوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد به ما كانت الجماعة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ سواه ضحوا به مما كان عقبة قسمه عليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم اختصه هو بالرخصة فيما أمره أن يضحي به من العتود التي أمره أن يضحي بها ، مع أنا قد اعتبرنا هذا الحديث فوجدناه فاسد الإسناد مقصرا عن عقبة . 6770 - كما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن ، فقال : ما كان سنة الجذع من الضأن إلا فيكم ، سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن ، فقال : ضح به . فعاد هذا الحديث إلى معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، عن سعيد بن المسيب بذكر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحية بالجذع من الضأن فعاد منقطعا ، وعاد الحديث المتصل عن عقبة الحديث الذي بدأنا بذكره ، وإذا كان الجذع لا يجوز إلا من الضأن خاصة في الأضحيه كان إطلاق الأضحية به من غير الضأن ، مما قد دل على الخصوصية بذلك لمن أطلق له
917 - باب بيان مشكل ما روي عن عقبة بن عامر في أمره إياه أن يضحي بعتود . 6768 - حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح به أنت . فقال قائل : كيف تقبلون هذا والعتود فإنما هو من صغير أولاد المعز ، وقد أجمع المسلمون أنه لا يضحى بمثله ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة منه لعقبة بأن جعل ذلك له لا لمن سواه من الناس ، كما جعل لأبي بردة بن نيار أن يضحي بجذع من المعز على أن ذلك له خاصة ، وعلى أن لا يجزئ عن أحد بعده . وقد ذكرنا حديث أبي بردة هذا فيما تقدم منا في كتابنا هذا . فقال قائل : فقد روي هذا الحديث عن عقبة بن عامر بخلاف ما في هذا الحديث الذي ذكرته في هذا الباب ، وذكر . 6769 - ما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج حدثه : أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه ، عن عقبة بن عامر أنه قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن . فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون ما كان من إخبار عقبة في هذا الحديث لما كانوا ضحوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد به ما كانت الجماعة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ سواه ضحوا به مما كان عقبة قسمه عليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم اختصه هو بالرخصة فيما أمره أن يضحي به من العتود التي أمره أن يضحي بها ، مع أنا قد اعتبرنا هذا الحديث فوجدناه فاسد الإسناد مقصرا عن عقبة . 6770 - كما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن ، فقال : ما كان سنة الجذع من الضأن إلا فيكم ، سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن ، فقال : ضح به . فعاد هذا الحديث إلى معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، عن سعيد بن المسيب بذكر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحية بالجذع من الضأن فعاد منقطعا ، وعاد الحديث المتصل عن عقبة الحديث الذي بدأنا بذكره ، وإذا كان الجذع لا يجوز إلا من الضأن خاصة في الأضحيه كان إطلاق الأضحية به من غير الضأن ، مما قد دل على الخصوصية بذلك لمن أطلق له
2741 2295 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، رَفَعَهُ : إِذَا عَسُرَ عَلَيْكَ فِي الْأَضْحَى أَجَزَاكَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ .