حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً ، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ ؛ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ .
حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً ، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ ؛ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ .
أخرجه مسلم في "صحيحه" (6 / 77) برقم: (5129) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 335) برقم: (940) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 501) برقم: (3197) والنسائي في "المجتبى" (1 / 860) برقم: (4389) والنسائي في "الكبرى" (4 / 342) برقم: (4455) وأبو داود في "سننه" (3 / 52) برقم: (2793) وابن ماجه في "سننه" (4 / 316) برقم: (3244) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 229) برقم: (10266) ، (5 / 231) برقم: (10276) ، (9 / 269) برقم: (19125) ، (9 / 278) برقم: (19194) وأحمد في "مسنده" (6 / 3035) برقم: (14502) ، (6 / 3068) برقم: (14657) وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 209) برقم: (2326) ، (4 / 210) برقم: (2327) وابن حجر في "المطالب العالية" (10 / 466) برقم: (2741) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 412) برقم: (6754)
لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ [وفي رواية : يَعْسُرَ(١)] عَلَيْكُمْ [وفي رواية : إِذَا عَزَّ عَلَيْكَ الْمَسَانُّ مِنَ الضَّأْنِ(٢)] [وفي رواية : إِذَا عَسُرَ عَلَيْكَ فِي الْأَضْحَى(٣)] فَاذْبَحُوا [وفي رواية : فَتَذْبَحُوا(٤)] مَكَانَهَا جَذَعَةً [وفي رواية : الْجَذَعَةَ(٥)] مِنَ الضَّأْنِ [وفي رواية : أَجْزَأَ(٦)] [وفي رواية : أَجَزَاكَ(٧)] [الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ(٨)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( سَنَنَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ " السُّنَّةِ " وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا . وَالْأَصْلُ فِيهَا الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةُ . وَإِذَا أُطْلِقَتْ فِي الشَّرْعِ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَا مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنْهُ وَنَدَبَ إِلَيْهِ قَوْلًا وَفِعْلًا ، مِمَّا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ . وَلِهَذَا يُقَالُ فِي أَدِلَّةِ الشَّرْعِ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، أَيِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " إِنَّمَا أُنَسَّى لِأَسُنَّ ) أَيْ إِنَّمَا أُدْفَعُ إِلَى النِّسْيَانِ لِأَسُوقَ النَّاسَ بِالْهِدَايَةِ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، وَأُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ أَنْ يَفْعَلُوا إِذَا عَرَضَ لَهُمُ النِّسْيَانُ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سَنَنْتُ الْإِبِلَ إِذَا أَحْسَنْتُ رِعِيَّتَهَا وَالْقِيَامَ عَلَيْهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ " أَنَّهُ نَزَلَ الْمُحَصَّبُ وَلَمْ يَسُنَّهُ " أَيْ لَمْ يَجْعَلْهُ سُنَّةً يُعْمَلُ بِهَا . وَقَدْ يَفْعَلُ الشَّيْءَ لِسَبَبٍ خَاصٍّ فَلَا يَعُمُّ غَيْرَهُ . وَقَدْ يَفْعَلُ لِمَعْنَى فَيَزُولُ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَيَبْقَى الْفِعْلُ عَلَى حَالِهِ مُتَّبَعًا ، كَقَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لِلْخَوْفِ ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الْقَصْرُ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ " أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَسُنَّ فِعْلَهُ لِكَافَّةِ الْأُمَّةِ ، وَلَكِنْ لِسَبَبٍ خَاصٍّ ، وَهُوَ أَنْ يُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّةَ أَصْحَابِهِ ، وَهَذَا
[ سنن ] سنن : السِّنُّ : وَاحِدَةُ الْأَسْنَانِ . ابْنُ سِيدَهْ : السِّنُّ الضِّرْسُ ، أُنْثَى . وَمِنَ الْأَبَدِيَّاتِ : لَا آتِيكَ سِنَّ الْحِسْلِ ، أَيْ : أَبَدًا . وَفِي الْمُحْكَمِ : أَيْ مَا بَقِيَتْ سِنُّهُ ، يَعْنِي وَلَدَ الضَّبِّ ، وَسِنُّهُ لَا تَسْقُطُ أَبَدًا ؛ وَقَوْلُ أَبِي جَرْوَلٍ الْجُشَمِيِّ ، وَاسْمُهُ هِنْدٌ ، رَثَى رَجُلًا قُتِلَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَحَكَمَ أَوْلِيَاؤُهُ فِي دِيَتِهِ فَأَخَذُوهَا كُلَّهَا إِبِلًا ثُنْيَانًا ، فَقَالَ فِي وَصْفِ إِبِلٍ أُخِذَتْ فِي الدِّيَةِ : فَجَاءَتْ كَسِنِّ الظَّبْيِ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا سَنَاءَ قَتِيلٍ أَوْ حَلُوبَةَ جَائِعِ مُضَاعَفَةً شُمَّ الْحَوَارِكِ وَالذُّرَى عِظَامَ مَقِيلِ الرَّأْسِ جُرْدَ الْمَذَارِعِ كَسِنِّ الظَّبْيِ أَيْ هِيَ ثُنْيَانٌ لِأَنَّ الثَّنِيَّ هُوَ الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّتَهُ ، وَالظَّبْيُ لَا تَنْبُتُ لَهُ ثَنِيَّةٌ قَطُّ ، فَهُوَ ثَنِيٌّ أَبَدًا . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ عَنِ الْمُفَضَّلِ : لَا آتِيكَ سِنِي حِسْلٍ ، قَالَ : وَزَعَمُوا أَنَّ الضَّبَّ يَعِيشُ ثَلَاثَمِائَةِ سَنَةٍ ، وَهُوَ أَطْوَلُ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عُمْرًا ، وَالْجُمْعُ أَسْنَانٌ وَأَسِنَّةٌ ؛ الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ ، مِثْلُ قِنٍّ وَأَقْنَانٍ وَأَقِنَّةٍ ؛ وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا سَافَرْتُمْ فِي خِصْبٍ فَأَعْطُوا الرُّكُبَ أَسِنَّتَهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَاسْتَنْجُوا . وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا أَعْرِفُ الْأَسِنَّةَ إِلَّا جَمْعَ سِنَانٍ لِلرُّمْحِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا فَكَأَنَّهَا جَمْع
917 - باب بيان مشكل ما روي عن عقبة بن عامر في أمره إياه أن يضحي بعتود . 6768 - حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح به أنت . فقال قائل : كيف تقبلون هذا والعتود فإنما هو من صغير أولاد المعز ، وقد أجمع المسلمون أنه لا يضحى بمثله ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة منه لعقبة بأن جعل ذلك له لا لمن سواه من الناس ، كما جعل لأبي بردة بن نيار أن يضحي بجذع من المعز على أن ذلك له خاصة ، وعلى أن لا يجزئ عن أحد بعده . وقد ذكرنا حديث أبي بردة هذا فيما تقدم منا في كتابنا هذا . فقال قائل : فقد روي هذا الحديث عن عقبة بن عامر بخلاف ما في هذا الحديث الذي ذكرته في هذا الباب ، وذكر . 6769 - ما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج حدثه : أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه ، عن عقبة بن عامر أنه قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن . فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون ما كان من إخبار عقبة في هذا الحديث لما كانوا ضحوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد به ما كانت الجماعة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ سواه ضحوا به مما كان عقبة قسمه عليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم اختصه هو بالرخصة فيما أمره أن يضحي به من العتود التي أمره أن يضحي بها ، مع أنا قد اعتبرنا هذا الحديث فوجدناه فاسد الإسناد مقصرا عن عقبة . 6770 - كما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن ، فقال : ما كان سنة الجذع من الضأن إلا فيكم ، سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن ، فقال : ضح به . فعاد هذا الحديث إلى معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، عن سعيد بن المسيب بذكر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحية بالجذع من الضأن فعاد منقطعا ، وعاد الحديث المتصل عن عقبة الحديث الذي بدأنا بذكره ، وإذا كان الجذع لا يجوز إلا من الضأن خاصة في الأضحيه كان إطلاق الأضحية به من غير الضأن ، مما قد دل على الخصوصية بذلك لمن أطلق له
917 - باب بيان مشكل ما روي عن عقبة بن عامر في أمره إياه أن يضحي بعتود . 6768 - حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح به أنت . فقال قائل : كيف تقبلون هذا والعتود فإنما هو من صغير أولاد المعز ، وقد أجمع المسلمون أنه لا يضحى بمثله ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة منه لعقبة بأن جعل ذلك له لا لمن سواه من الناس ، كما جعل لأبي بردة بن نيار أن يضحي بجذع من المعز على أن ذلك له خاصة ، وعلى أن لا يجزئ عن أحد بعده . وقد ذكرنا حديث أبي بردة هذا فيما تقدم منا في كتابنا هذا . فقال قائل : فقد روي هذا الحديث عن عقبة بن عامر بخلاف ما في هذا الحديث الذي ذكرته في هذا الباب ، وذكر . 6769 - ما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج حدثه : أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه ، عن عقبة بن عامر أنه قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن . فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون ما كان من إخبار عقبة في هذا الحديث لما كانوا ضحوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد به ما كانت الجماعة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ سواه ضحوا به مما كان عقبة قسمه عليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم اختصه هو بالرخصة فيما أمره أن يضحي به من العتود التي أمره أن يضحي بها ، مع أنا قد اعتبرنا هذا الحديث فوجدناه فاسد الإسناد مقصرا عن عقبة . 6770 - كما حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن ، فقال : ما كان سنة الجذع من الضأن إلا فيكم ، سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن ، فقال : ضح به . فعاد هذا الحديث إلى معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، عن سعيد بن المسيب بذكر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحية بالجذع من الضأن فعاد منقطعا ، وعاد الحديث المتصل عن عقبة الحديث الذي بدأنا بذكره ، وإذا كان الجذع لا يجوز إلا من الضأن خاصة في الأضحيه كان إطلاق الأضحية به من غير الضأن ، مما قد دل على الخصوصية بذلك لمن أطلق له
14502 14571 14348 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً ، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ ؛ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ .