حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : ثَنَا مِسْعَرٌ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : ثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمْنَا بِأَيْدِينَا ، قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ ج١ / ص٢٦٩كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَيُشِيرَ بِأُصْبُعِهِ ، وَيَقُولَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ