حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، ج١ / ص٣٨٢ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ بِإِسْنَادِهِ ، وَمَعْنَاهُ قَالَ :
أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ